Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 320

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. دخول أولاد البنت في الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمَدِ والحَنابلةُ إلى أنَّ أولادَ البَناتِ لا يَدخلونَ في الوَقفِ إذا قالَ الواقفُ: «وَقَفتُ على أولادي وأولادِهم».

قالَ المالِكيةُ: لو قالَ الواقفُ: «وَقَفتُ على نَسلِي وعَقبِي ووَلدِي ووَلدِ وَلدِي وأولادِ أولادِي وبَنيَّ وبَني بَنيَّ» فإنَّ أولادَ البَناتِ لا يَدخلونَ في شيءٍ مِنْ هذهِ الألفاظِ الثَّمانيةِ على الصَّحيحِ.

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: لا فرْقَ عندَ أحَدٍ مِنْ العُلماءِ بينَ لَفظِ العَقبِ والوَلدِ في المعنى.

فإذا قالَ المُحبِّسُ: «حَبسْتُ على وَلدِي أو على أولادي» ولم يَزدْ على ذلكَ فيَكونُ الحَبسُ على أولادِه الذُّكرانِ والإناثِ وعلى أولادِ بَنيهِ الذُّكرانِ دونَ الإناثِ، ولا يَدخلُ في ذلكَ أولادُ البناتِ على مَذهبِ مالكٍ؛ للإجماعِ على أنَّ وَلدَ البَناتِ لا مِيراثَ لهُم.

وإذا قالَ: «حَبسْتُ على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي، أو على أولادي وأولادِ أولادِي» فذهَبَ جَماعةٌ مِنْ الشُّيوخِ إلى أنَّ وَلدَ بَناتِ المُحبِّسِ يَدخلونَ فيها على مَذهبِ مالكٍ بظاهِرِ اللَّفظِ؛ لأنَّ لفْظَ الوَلدِ يَعُمُّ الذَّكرَ والأُنثى، فلا فرْقَ بينَ أنْ يَقولَ: «على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي» أو يَقولَ: «على وَلدِي ذُكورِهم وإناثِهِم وعلى أولادِهم كُلِّهم» فيما يُوجِبُه الحُكمُ.

وعلى هذا جرَى العَملُ عندَنا، وبه كانَ يُفتي شَيخُنا الفَقيهُ أبو جعفرٍ ابنِ رزقٍ ﵀.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 320 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.