Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 334

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. الوقف على البنين دون البنات أو البنات دون البنين

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمَدِ إلى أنه يُكرَهُ لمَن حَبسَ أنْ يُخرِجَ البَناتِ مِنْ تَحبيسِه، قالَ أبو الحَسَنِ وابنُ ناجِي وابنُ غازِي: الكَراهةُ على بابِها، فإنْ وقَعَ ذلكَ مَضى، وقيلَ: إنها للتَّحريمِ، وعليهِ: إذا وقَعَ فإنه يُفسخُ.

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: واعلَمْ أنَّ في هذه المَسألةِ -وهي الوَقفُ على البَنينَ دونَ البَناتِ- أقوالًا:

أوَّلُها: البُطلانُ مع حُرمةِ القُدومِ على ذلكَ.

ثانيها: الكَراهةُ مع الصِّحةِ، والكَراهةُ على بابِها.

ثالِثُها: جَوازُه مِنْ غيرِ كَراهةٍ.

رابِعُها: الفرقُ بينَ أنْ يُحازَ عنه فيَمضِي على ما حَبسَه عليه، أو لا يُحازَ فيَردُّه للبَنينَ والبَناتِ معًا.

خامِسُها: ما رَواهُ عِيسى عن ابنِ القاسِمِ حُرمةُ ذلكَ، فإنْ كانَ الواقفُ حيًّا فسَخَه وجعَلَه للذُّكورِ والإناثِ، وإنْ ماتَ مَضى.

سادِسُها: فَسخُ الحَبسِ وجَعلُه مَسجدًا إنْ لم يَأبَ المُحبَّسُ عليهم، فإنْ أَبَوا لم يَجُزْ فَسخُه ويُقَرُّ على حالِه حَبسًا وإنْ كانَ الواقفُ حَيًّا.

والمُعتمَدُ مِنْ هذه الأقوالِ ثَانيها كما قالَ الشَّارحُ.

ومَحلُّ الخِلافِ إذا حصَلَ الوَقفُ على البَنينَ دونَ البَناتِ في حالِ الصِّحةِ وحصَلَ الحَوزُ قبلَ المانِعِ، أمَّا لو كانَ الوَقفُ في حالةِ المَرضِ فباطِلٌ اتِّفاقًا ولو حِيزَ؛ لأنه عَطيَّةٌ لوارِثٍ، أو كانَ في حالِ الصِّحةِ وحصَلَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 334 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.