Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 687

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. الطواف للحائض

طهُرَت قبلَ الفَجرِ أو بعدَه؛ فإنَّها تُمسكُ -أي: تَصومُ- وتَقضي لاحتِمالِ طُهرِها قبلَه، والقَضاءُ لاحتِمالِه بعدَه (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه متى انقطَعَ دَمُ الحَيضِ وجَبَ عليها الصَّومُ ولم يَذكُروا فَترةً مُعينةً كالحَنفيةِ والمالِكيةِ.

قالَ النَّوويُّ: وإذا انقطَعَ الحَيضُ ارتفَعَ تَحريمُ الصَّومِ، وإنْ لم تَغتسِلْ.

وقد صرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّه إذا نَوت الحائِضُ صَومَ غَدٍ قبلَ انقِطاعِ دَمِها ثم انقطَعَ لَيلًا صَحَّ إنْ تَمَّ لها في اللَّيلِ أكثَرُ الحَيضِ، وكذا قَدرُ العادةِ في الأصَحِّ.

وقد صرَّحَ الحَنابِلةُ أيضًا في الأصَحِّ عندَهم بمِثلِ هذا، فقالوا: لو نَوَت حائِضٌ صَومَ غَدٍ وتَعرفُ أنَّها تَطهرُ قبلَ الفَجرِ صَحَّ صَومُها لمَشقةِ المُقارنةِ (¬٢).

الطَّوافُ للحائِضِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الحائِضَ لا تُمنعُ من فِعلِ شَيءٍ من أفعالِ الحَجِّ غيرِ الطَّوافِ بالبَيتِ، ويَحرمُ عليها إنْ هي طافَت؛ لحَديثِ عائِشةَ ﵂

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 687 (SanadKitab #30065, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.