Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 688

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. الطواف للحائض

أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لها لمَّا حاضَت: «افعَلي ما يَفعلُ الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطوفي بالبَيتِ» (¬١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وفيه دَليلٌ على أنَّ الطَّوافَ لا يَصحُّ من الحائِضِ، وهذا مُجمعٌ عليه، لكنِ اختَلَفوا في عِلتِه على حَسبِ اختِلافِهم في اشتِراطِ الطَّهارةِ للطَّوافِ، فقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: هي شَرطٌ، وقالَ أبو حَنيفةَ: ليسَت بشَرطٍ، وبه قالَ داودُ، فمَن شرَطَ الطَّهارةَ قالَ: العِلةُ في بُطلانِ طَوافِ الحائِضِ عَدمُ الطَّهارةِ، ومَن لم يَشتَرِطْها قالَ: العِلةُ فيه كَونُها مَمنوعةً من اللُّبثِ في المَسجدِ (¬٢).

وقد نقَلَ الإِجماعَ على ذلك جَماعةٌ من العُلماءِ، منهم ابنُ عبدِ البَرِّ وابنُ جَريرٍ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم.

ثم إنَّ الطَّوافاتِ المَشروعةَ في الحَجِّ ثَلاثةٌ:

الأولُ: طَوافُ القُدومِ: وهو سُنةٌ عندَ عامةِ الفُقهاءِ ما عَدا المالِكيةَ في قَولٍ؛ فإنَّ الإمامَ مالِكًا قالَ في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ وابنِ عبدِ الحَكمِ بوُجوبِه، وهو أيضًا قَولٌ عندَ الحَنابِلةِ ذكَرَه المِرداويِّ في «الإنصاف».

والثاني: طَوافُ الإفاضةِ: وهو رُكنٌ من أَركانِ الحَجِّ بالاتِّفاقِ.

والثالِثُ: طَوافُ الوَداعِ: وهو واجِبٌ عندَ أبي حَنيفةَ وأحمدَ والشافِعيِّ في أصَحِّ قَولَيه، وتَركُه لغيرِ عُذرٍ يُوجبُ دَمًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 688 (SanadKitab #30065, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.