Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 359

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. التفضيل بين الأولاد في الوقف

وقالَ الدَّميريُّ في «شَرْح المنهاجِ» في بابِ الجَعالةِ: سَألتُ شَيخَنا -يعني الإسْنَويَّ- مَرَّتينِ عن غَيبةِ الطالبِ عن الدَّرسِ، هل يَستحقُّ المَعلومَ أو يُعطَى بقِسطِ ما حضَرَ؟ فقالَ: إنْ كانَ الطالِبُ في حالِ انقِطاعِه يَشتغلُ بالعِلمِ استَحقَّ، وإلَّا فلا، ولو حضَرَ ولم يَكنْ بصَددِ الاشتِغالِ لم يَستحقَّ؛ لأنَّ المَقصودَ نَفعُه بالعِلمِ لا مُجرَّدُ حُضورِه، وكانَ يَذهبُ إلى أنَّ ذلكَ مِنْ بابِ الأرصادِ. انتهى … (¬١).

وأمَّا الحَنابلة فقالَ البُهوتيُّ ﵀: قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيميةَ: مِنْ أكلِ المالِ بالباطِلِ قَومٌ لهم رَواتِبُ أضعافُ حاجاتِهم -أي مِنْ بَيتِ المالِ-، وقَومٌ لهُم جِهاتٌ مَعلومُها كثيرٌ يَأخذونَه ويَستنيبونَ في الجِهاتِ بيَسيرٍ مِنْ المَعلومِ؛ لأنَّ هذا خِلافُ غَرضِ الواقِفينَ.

قالَ الشيخُ: والنِّيابةُ في مِثلِ هذه الأعمالِ المَشروطةِ مِنْ تَدريسٍ وإمامةٍ وخَطابةٍ وأذانٍ وغَلقِ بابٍ ونَحوِها جائِزةٌ ولو عيَّنَه الواقِفُ -وفي عِبارةٍ أُخرَى له: ولو نهَى الواقفُ عنه -إذا كانَ النائبُ مثلَ مُستنيبِه في كَونِه أهلًا لِما استُنيبَ فيهِ إذا لم يَكنْ في ذلكَ مَفسدةٌ رَاجِحةٌ. هكذا هو في فَتاوى الشَّيخِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 359 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.