Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 360

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف

الرُّكنُ الرَّابعُ: المَوقوفُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يَصحُّ وَقفُ العينِ المَملوكةِ المُباحةِ المُنتفَعِ بها مع بَقاءِ عَينِها، وإنِ اختَلَفوا فيما عَدا هذا.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: مَحلُّ الوَقفِ المالُ المُتقوَّمُ، أي: بشَرطِ أنْ يَكونَ عَقارًا أو مَنقولًا فيهِ تَعامُلٌ (¬١). وزادَ في «الإسْعَاف»: أو مُتعارَفًا وَقفُهُ (¬٢).

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: وأمَّا الذي يَرجعُ إلى المَوقوفِ فأنواعٌ: منها أنْ يَكونَ مِمَّا لا يُنقَلُ ولا يُحوَّلُ كالعَقارِ ونَحوِه، فلا يَجوزُ وَقفُ المَنقولِ مَقصودًا (¬٣).

وقالَ المالِكيةُ: هو ما مُلِكَ مِنْ ذاتٍ أو مَنفعةٍ ولو حَيوانًا رَقيقًا أو غيرَه يُوقَفُ على مُستحِقٍّ للانتِفاعِ بخِدمتِه أو رُكوبِه أو الحَملِ عليهِ، أو طعامًا وعَينًا يُوقَفُ كلٌّ مِنهُما للسَّلفِ ويَنزِلُ رَدُّ بَدلِه مَنزلةَ بَقاءِ عَينِه (¬٤).

وعَرَّفَ الشافِعيةُ المَوقوفَ بكَونِه عَينًا مُعيَّنةً مَملوكَةً مِلكًا يَقبلُ النَّقلَ ويَحصلُ منها مع بَقاءِ عَينِها فائِدةٌ، أو مَنفعة يَصحُّ استِئجارُها، ويُشترطُ دَوامُ الانتفاعِ به انتِفاعًا مُباحًا مَقصودًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 360 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.