Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 375

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. ثانيا: وقف المنقول

ولا يَجوزُ للواقِفِ عِتقُهم؛ لأنهُم خَرَجوا عن مِلكِه، فإنْ أعتَقَهُم لم يُعتَقوا.

وقالَ مُحمدٌ: يَجوزُ حَبسُ الكُراعِ والسِّلاحِ في سَبيلِ اللهِ، وأبو يُوسفَ مَعهُ فيهِ على ما قالُوا، وهو استِحسانٌ عندهُ، والقِياسُ ألَّا يَجوزَ؛ لِما بيَّنَّاهُ مِنْ قبلُ.

وَجهُ الاستِحسانِ الآثارُ المَشهورَةُ فيهِ، منها قَولُه ﵊: «وأمَّا خالِدٌ فقدْ حَبسَ أَدرُعًا وأفرَاسًا له في سَبيلِ اللهِ تعالى» «وطَلحةُ حَبسَ دُروعَه في سَبيلِ اللهِ تَعالى»، ويُروَى «أَكرَاعَهُ»، والكُراعُ: الخَيلُ، ويَدخلُ في حُكمِه الإبلُ؛ لأنَّ العَربَ يُجاهِدونَ عليها، وكذا السِّلاحُ يُحمَلُ عليها.

ويَجوزُ عندَهُما بَيعُ ما هَرِمَ منها أو صارَ بحالٍ لا يُنتفعُ به، فيُباعُ ويُردُّ ثَمنُه في مِثلِه.

وعن مُحمدٍ أنه يَجوزُ وَقفُ ما فيهِ تَعاملٌ مِنْ المَنقولاتِ، كالفَأسِ والمَرِّ والقَدُومِ والمِنشارِ والجِنازةِ وثِيابِها والقُدورِ والمَراجِلِ والمَصاحِفِ.

وعندَ أبي يُوسفَ لا يَجوزُ؛ لأنَّ القِياسَ إنَّما يُتركُ بالنَّصِّ، والنَّصُّ ورَدَ في الكُراعِ والسِّلاحِ، فيقتَصرُ عليه.

ومُحمدٌ يَقولُ: القِياسُ قد يُتركُ بالتَّعاملِ كما في الاستِصناعِ، وقد وُجِدَ التَّعاملُ في هذه الأشياءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.