Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 376

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. ثانيا: وقف المنقول

وعن نُصيرِ بنِ يَحيَى أنه وقَفَ كُتبَه إلحاقًا لها بالمَصاحِفِ، قالَ البابَرتِيُّ ﵀: وهذا صَحيحٌ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ يُمسَكُ للدِّينِ تَعليمًا وتَعلُّمًا وقِراءةً، وأكثَرُ فُقَهاءِ الأمصارِ على قَولِ مُحمدٍ، وما لا تَعامُلَ فيهِ لا يَجوزُ عندَنا وَقفُه؛ لأنَّ الوَقفَ فيهِ لا يَتأبَّدُ، ولا بُدَّ منه على ما بيَّنَّاهُ، فصارَ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ، بخِلافِ العَقارِ، ولا مُعارِضَ مِنْ حيثُ السَّمعُ ولا مِنْ حيثُ التَّعاملُ، فبَقيَ على أصلِ القِياسِ.

وهذا لأنَّ العَقارَ يَتأبَّدُ، والجِهادُ سَنامُ الدِّينِ، فكان معنَى القُربةِ فيهِما أقوَى، فلا يَكونُ غَيرُهما في مَعناهما (¬١).

وقالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: وَقفُ المَنقولِ تَبعًا للعَقارِ فهو جائِزٌ بلا خِلافٍ عندَهُما … لا خِلافَ في صِحةِ وَقفِ السِّلاحِ والكُراعِ -أي الخَيلِ-؛ للآثارِ المَشهورةِ، والخِلافُ فيما سِوَى ذلكَ؛ فعندَ أبي يُوسفَ لا يَجوزُ، وعندَ مُحمدٍ يَجوزُ ما فيه تَعامُلٌ مِنْ المَنقولاتِ، واختارَهُ أكثَرُ فُقهاءِ الأمصارِ كما في «الهِدايَة»، وهو الصَّحيحُ كما في «الإسْعَاف»، وهو قَولُ أكثَرِ المَشايخِ كما في «الظَّهيرِيَّة»؛ لأنَّ القِياسَ قد يُتركُ بالتَّعاملِ.

ونقَلَ في «المُجتبَى» عن «السِّيَر» جَوازَ وَقفِ المَنقولِ مُطلَقًا عند مُحمدٍ، وإذا جَرى فيهِ التَّعاملُ عند أبي يُوسفَ، وتَمامُه في «البَحْر»، والمَشهورُ الأولُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 376 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.