Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 391

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. المسألة الأولى: وقف الطعام والشراب والرياحين

«البَحر» عن «التَّحرِير» هو الأكثَرُ استِعمالًا، وفي «شَرح البِيريِّ» عن «المَبسوط» أنَّ الثَّابتَ بالعُرفِ كالثابتِ بالنصِّ. اه، وتَمامُ تَحقيقِ ذلكَ في رسَالتِنا المُسمَّاةِ: «نَشرُ العُرفِ في بِناءِ بَعضِ الأحكامِ على العُرفِ»، وظاهِرُ ما مَرَّ في مَسألةِ البَقرَةِ اعتِبارُ العُرفِ الحادِثِ، فلا يَلزمُ كَونُه مِنْ عَهدِ الصَّحابةِ، وكذا هو ظاهرُ ما قَدَّمناهُ آنِفًا مِنْ زِيادةِ بَعضِ المَشايخِ أشياءَ جَرَى التَّعاملُ فيها، وعلى هذا فالظَّاهرُ اعتِبارُ العُرفِ في المَوضعِ أو زَمانِ الذِي اشتُهرَ فيه دونَ غَيرِه، فوَقفُ الدَّراهمِ مُتعارَفٌ في بلادِ الرُّومِ دونَ بِلادِنا، وَقفُ الفَأسِ والقَدُومِ كانَ مُتعارَفًا في زَمنِ المُتقدِّمينَ ولم نَسمعْ به في زَمانِنا، فالظاهرُ أنه لا يَصحُّ الآنَ، ولَئِنْ وُجدَ نادرًا لا يُعتبَرُ؛ لِما عَلِمْت مِنْ أنَّ التَّعاملَ هو الأكثرُ استِعمالًا، فتأمَّلْ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَصحُّ وَقفُ ما لا يَدومُ الانتفاعُ به كالمَطعومِ والرَّياحينِ المَشمومةِ؛ لسُرعةِ فَسادِها، ولأنَّ نَفْعَه في إهلاكِه، وأمَّا الرَّيحانُ المَزروعُ فيَصحُّ وَقفُهُ للشَّمِّ؛ لأنه يَبقَى مدَّةً وفيه نَفعٌ آخَرُ وهو التَّنزهُ.

وقالَ الخَوارِزميُّ وابنُ الصَّلاحِ: يَصحُّ وَقفُ المَشمومِ الدَّائِمِ نَفعُه كالمِسكِ والعَنبَرِ والعُودِ، ويُطلَقُ الرَّيحانُ على كُلِّ نَبتٍ رَطبٍ غَضٍّ طَيِّبِ الرِّيحِ، فيَدخلُ الوَردُ لِريحِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.