Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 392

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. المسألة الأولى: وقف الطعام والشراب والرياحين

قالَ الحَنابلةُ: لا يَصحُّ وَقفُ مَطعومٍ ومَشروبٍ غيرِ الماءِ، ولا وَقفُ دُهنٍ وشَمعٍ؛ لأنَّ ما لا يُنتفعُ به إلا بإتلافِه لا يَصِحُّ وَقفُه؛ لأنه يُرادُ للدَّوامِ؛ ليَكونَ صَدقةً جارِيةً، ولا يُوجَدُ ذلكَ فيما لا تَبقى عَينُه، لأنَّ الوَقفَ تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الثَّمرةِ، وما لا يُنتفعُ به إلَّا بالإتلافِ لا يَصحُّ فيهِ ذلكَ.

أمَّا الماءُ فيَصحُّ وَقفُه.

قالَ المِرداويُّ ﵀: قَولُه: (والمَطعومُ والرَّياحِينُ) يَعني: لا يَصحُّ وَقفُها، وهو صَحيحٌ، وهو المَذهبُ وعليه الأصحابُ.

وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀: لو تَصدَّقَ بدُهنٍ على مَسجدٍ ليُوقدَ فيهِ جازَ، وهو مِنْ بابِ الوَقفِ، وتَسميتُه وَقفًا بمعنَى أنه وَقفٌ على تِلكَ الجِهةِ لا يُنتفعُ به في غَيرِها لا تَأباهُ اللُّغةُ، وهو جارٍ في الشَّرعِ.

وقالَ أيضًا: يَصحُّ وَقفُ الرَّيحانِ ليَشمَّه أهلُ المَسجدِ، قالَ: وطيبُ الكَعبةِ حُكمُه حُكمُ كِسوَتِها، فعُلِمَ أنَّ التَّطيبَ مَنفعةٌ مَقصودَةٌ، لِكنْ قد تَطولُ مُدةُ التطيُّبِ وقد تَقصرُ ولا أثَرَ لذلكَ.

قالَ الحارِثيُّ: وما يَبقَى أثَرُه مِنْ الطِّيبِ كالنِّدِّ (¬١) والصَّندَلِ (¬٢) وقِطَعِ الكافورِ لشَمِّ المَريضِ وغَيرِه فيَصحُّ وَقفُه على ذلكَ؛ لبَقائِه مع الانتفاعِ، وقد صحَّتْ إجارتُه لذلكَ، فصَحَّ وَقفُهُ. انتهى، وهذا ليسَ داخِلًا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 392 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.