Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 394

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. القسم الأول: وقف الدراهم والدنانير للقرض والانتفاع

المَنفعةِ، وما لا يُنتفعُ به إلا بالإتلافِ لا يَصحُّ فيهِ ذلكَ؛ لأنها تُستهلَكُ عَينُها، فتَخرجُ عن أنْ تَكونَ مَوقوفةً، فيُزكِّيهِ رَبُّه -أي النَّقد-؛ لبَقاءِ مِلكِه عليه (¬١).

قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: وأمَّا وَقفُ ما لا يُنتفَعُ به إلا بالإتلافِ كالذَّهبِ والفِضةِ والمَأكولِ والمَشروبِ فغَيرُ جائِزٍ في قَولِ عامَّةِ الفُقهاءِ، والمُرادُ بالذَّهبِ والفضَّةِ الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ وما ليسَ بحُليٍّ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: ولا يَصحُّ وَقفُ ما لا يُنتفَعُ به مع بَقائِه دائِمًا كالأثمانِ ولو لتَحلٍّ ووَزنٍ كقِنديلٍ مِنْ نَقدٍ على مَسجدٍ ونَحوِه كحَلقةِ فضَّةٍ تُجعَلُ في بابِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.