المَنفعةِ، وما لا يُنتفعُ به إلا بالإتلافِ لا يَصحُّ فيهِ ذلكَ؛ لأنها تُستهلَكُ عَينُها، فتَخرجُ عن أنْ تَكونَ مَوقوفةً، فيُزكِّيهِ رَبُّه -أي النَّقد-؛ لبَقاءِ مِلكِه عليه (¬١).
قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: وأمَّا وَقفُ ما لا يُنتفَعُ به إلا بالإتلافِ كالذَّهبِ والفِضةِ والمَأكولِ والمَشروبِ فغَيرُ جائِزٍ في قَولِ عامَّةِ الفُقهاءِ، والمُرادُ بالذَّهبِ والفضَّةِ الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ وما ليسَ بحُليٍّ (¬٢).
وقالَ الحَنابلةُ: ولا يَصحُّ وَقفُ ما لا يُنتفَعُ به مع بَقائِه دائِمًا كالأثمانِ ولو لتَحلٍّ ووَزنٍ كقِنديلٍ مِنْ نَقدٍ على مَسجدٍ ونَحوِه كحَلقةِ فضَّةٍ تُجعَلُ في بابِه.
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6859)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.