Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 694

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. لمس الحائض والجنب والمحدث للمصحف

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: هل يَجوزُ مَسُّ المُصحفِ بغيرِ وُضوءٍ أو لا؟

فأجابَ:

مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ أنَّه لا يَمسُّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ كما قالَ في الكِتابِ الذي كتَبَه رَسولُ اللهِ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزمٍ: «ألَّا يَمسَّ القُرآنَ إلا طاهِرٌ»، قالَ الإمامُ أحمدُ: لا شَكَّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتَبَه له وهو أيضًا قَولُ سَلمانَ الفارِسيِّ وعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وغيرِهما، ولا يُعلمُ لهما من الصَّحابةِ مُخالِفٌ (¬١).

وسُئلَ عن الإِنسانِ إذا كانَ على غيرِ طُهرٍ وحمَلَ المُصحفَ بأكمامِه ليَقرأَ به ويَرفعَه من مَكانٍ إلى مَكانٍ، هل يُكرهُ ذلك؟

فأجابَ: وأمَّا إذا حمَلَ الإِنسانُ المُصحفَ بكُمِّه فلا بأسَ، ولكنْ لا يَمسُّه بيَدَيه.

وسُئلِ: عمَّن معه مُصحفٌ وهو على غيرِ طَهارةٍ كيف يَحملُه؟

فأجابَ: ومَن كانَ معه مُصحفٌ فله أنْ يَحملَه بينَ قُماشِه، وفي خُرجِه، وله حَملُه سَواءٌ كانَ ذلك القُماشُ لرَجلٍ أو امرأةٍ أو صَبيٍّ وإنْ كانَ القُماشُ فوقَه أو تحتَه، واللهُ أعلَمُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 694 (SanadKitab #30065, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.