Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 695

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. دخول الحائض المسجد

دُخولُ الحائِضِ المَسجدَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَحرمُ على الحائِضِ اللُّبثُ في المَسجدِ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا أُحلُّ المَسجدَ لحائِضٍ ولا جُنبٍ» (¬١).

كما اتَّفَقوا على جَوازِ عُبورِها في المَسجدِ دونَ لُبثٍ في حالةِ الضَّرورةِ والعُذرِ كخَوفٍ على نَفسٍ أو مالٍ قياسًا على الجُنبِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ عائِشةَ ﵂ بأنْ تُناولَه الخُمرةَ من المَسجدِ فقالَت: إنِّي حائِضٌ، فقالَ: «إنَّ حَيضَتَك ليسَت في يَدِك» (¬٢).

ومَعنى قَولِه: «مِنْ المَسجدِ» أنَّه ﷺ قالَ ذلك لها وهو في المَسجدِ لتُناوِلَه إياها من خارِجِ المَسجدِ، لا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَها أنْ تُخرجَها له من المَسجدِ؛ لأنَّه ﷺ كانَ في المَسجدِ مُعتكفًا، وكانَت عائِشةُ في حُجرتِها وهي حائِضٌ (¬٣).

لكنَّ الحَنفيةَ قالوا: إنَّ الأَولى لها عندَ الضَّرورةِ أنْ تَتيممَ ثم تَدخلَ.

ويَرى الحَنفيةُ والمالِكيةُ حُرمةَ دُخولِها إلى المَسجدِ مُطلقًا سَواءٌ كانَ للمُكثِ أو العُبورِ، واستَثنَى الحَنفيةُ من ذلك دُخولَها للطَّوافِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 695 (SanadKitab #30065, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.