Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 415

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. مدة إجارة الوقف

وقالَ الحَنابلةُ: يَجوزُ للمَوقوفِ عليه إجارَةُ الوَقفِ؛ لأنَّ مَنافِعَه مَملوكةٌ له، فجازَ له إجارَتُها كالمُستأجِرِ (¬١).

مُدةُ إجارةِ الوَقفِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مُدَّةِ إجارةِ الوَقفِ، هل يَجوزُ أنْ تَكونَ مدَّةً مُطلَقةً؟ أم لا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ قَصيرةٍ لا يُزادُ عليها؟ وهذا إذا لم يَشتَرطِ الواقفُ مدَّةً مُحدَّدةً فيُتَّبعُ شَرطُه إلا لضَرورةٍ عندَ الجُمهورِ كما سَيَأتي.

فالمَذهبُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ أنَّ حُكمَ الوَقفِ كحُكمِ المِلكِ، يَجوزُ إجارَتُه أيَّ مُدَّةٍ وإنْ طالَتْ.

والمَرجعُ في مَعرفةِ المُدَّةِ التي تَبقَى فيها كلُّ عَينٍ غالِبًا إنَّما هو العُرفُ وأهلُ الخِبرةِ، ويَختلفُ ذلكَ مِنْ عَينٍ إلى عَينٍ، فعِندَ الشافِعيةِ تَصحُّ إجارَة الأَرضِ مِائةَ سَنةٍ أو أكثَرَ.

- والدَّارُ: تَصحُّ إجارَتُها ثلاثِينَ سَنةً.

- والدَّابةُ: تَصحُّ إجارَتُها عَشرَ سِنينَ.

وهكذا كلُّ شيءٍ على ما يَليقُ به ويُقدِّرُ أهلُ الخِبرةِ أنه يَبقَى هذه المدَّةَ.

وأقلُّ مدَّةٍ تَصحُّ فيها إجارةُ الدَّارِ للسُّكنى يَومٌ واحِدٌ، ولا يَجوزُ أقَلُّ منه.

وأقَلُّ مدَّةِ الزِّراعةِ ما يَبقى فيها الزَّرعُ غالبًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 415 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.