Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 439

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. تقديم العمارة على غيرها من المصاريف والعمارة المعنوية

والمَكانسِ ليُكنَسَ بها، والمَساحي ليُنقَلَ بها التُّرابُ، وفي ظُلَّةٍ تَمنَعُ إفسادَ خَشبِ البابِ بمَطرٍ ونَحوِه إنْ لم يَضُرَّ بالمارَّةِ، وفي أُجرةِ قَيِّمٍ لا مُؤذِّنٍ وإمامٍ وحُصرٍ ودُهنٍ؛ لأنَّ القَيِّمَ يَحفظُ العِمارةَ، بخِلافِ الباقي.

فإنْ كانَ الوَقفُ لمَصالحِ المَسجدِ صُرِفَ مِنْ رَيعِه لمن ذُكِرَ، لا في التَّزويقِ والنَّقشِ، بل لو وُقِفَ عليها لم يَصِحَّ، ولا يُصرَفُ لحَشيشِ السَّقفِ ما عُيِّنَ لحَشيشِ الحُصُرِ، ولا عَكسُه (¬١).

تَقديمُ العِمارةِ على غَيرِها مِنْ المَصاريفِ والعِمارة المَعنويةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقَهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ على أنَّ عِمارةَ الوَقفِ تُقدَّمُ على جَميعِ المَصاريفِ الأُخرى، سَواءٌ شرَطَ الواقفُ ذلكَ أو لم يَشترطْ.

قالَ الحَنفيةُ: يُبدأُ مِنْ غَلَّةِ الوَقفِ بعِمارتِه، بأنْ يُصرَفَ إلى المَوقوفِ عليه حتى يَبقَى على ما كانَ عليه دونَ الزِّيادةِ إنْ لم يُشترَطْ ذلكَ.

فإنِ انتَهَتْ عِمارتُه وفضَلَ مِنْ الغَلَّةِ شيءٌ، يُبدأُ بما هو أقرَبُ للعِمارةِ وأعَمُّ للمَصلحةِ، وهو عِمارتُه المَعنويةُ التي هي قِيامُ شَعائِرِه، كالإمامِ للمَسجدِ والمُدرِّسِ للمَدرَسةِ يُصرَفُ إليهم إلى قَدرِ كِفايتِهم، لا بقَدرِ استِحقاقِهم المَشروطِ لهم، ثُمَّ السِّراجُ والبِساطُ كذلكَ إلى آخِرِ المَصالِحِ -

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 439 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.