Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar)
Bab dan daftar isi:
فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
- أولا: عمارة الوقف
- تقديم العمارة على غيرها من المصاريف والعمارة المعنوية
- الجهة التي ينفق منها على الموقوف وعمارته
- الحالة الأولى: الوقف على معين
- الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير معينين كالفقراء والمساكين
- إعمار الوقف من غلة وقف آخر
- بيع الوقف إذا خرب أو تعطلت منافعه
- الحالة الأولى: أن يكون منقولا غير عقار
- أ- أن يكون حيوانا كالفرس الحبيس
- ب- أن يكون غير حيوان
- الحالة الثانية: بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه إذا كان عقارا
- استبدال الوقف
- الصورة الأولى: اشتراط الواقف استبدال الوقف لنفسه أو لغيره
- الصورة الثانية: ألا يشرطه الواقف، بأن سكت أو شرط عدمه، لكن صار الموقوف لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته
- الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا
- تغيير الوقف بمثله
- تغيير الوقف عن هيئته
- توحيد الأوقاف
- أ- أن يتحد الواقف والموقوف عليه ويتعدد المال
- ب- أن يتعدد الواقف ويتحد الموقوف عليه
- صرف غلة الوقف إلى جهة أخرى
- حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة