Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 446

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير معينين كالفقراء والمساكين

لو احتاجَ خانٌ مُسبَّلٌ إلى مَرمَّةٍ أو احتاجَتْ دارٌ مَوقوفة لسُكنى الحاجِّ أو الغُزاةِ أو أبناءِ السَّبيلِ ونَحوِهم إلى مَرمَّةٍ أُوجِرَ منه بقَدرِ ما يُحتاجُ إليهِ في مَرمَّتِه؛ لمَحلِّ الضَّرورةِ (¬١).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ الوَقفُ على غَيرِ مُعيَّنينَ كالفُقراءِ والمَساكينِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَقفِ إذا كانَ على غيرِ مُعيَّنينَ كالفُقراءِ والمَساكينِ، هل تَكونُ النَّفقةُ على إعمارِ الوَقفِ وإصلاحِ ما وَهَى مِنْ بِنائِه وسائِرِ مُؤناتِه التي لا بُدَّ منها مِنْ غَلَّةِ الوَقفِ؟ أم مِنْ بَيتِ مالِ المُسلمينَ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ الجِهةَ التي يُنفَقُ منها على إعمارِ الوَقفِ وإصلاحِ ما وَهَى مِنْ بِنائِه وسائِرِ مُؤناتِه التي لا بُدَّ منها تَكونُ مِنْ غلَّةِ الوَقفِ.

قالَ الحَنفيةُ: سَواءٌ شرَطَ الواقفُ ذلكَ أم لم يَشرطْ؛ لأنَّ الوَقفَ صَدقةٌ جارِيةٌ في سَبيلِ اللهِ تعالى، ولا تَجري إلَّا بهذا الطَّريقِ، هذا إذا كانَ الوَقفُ على جِهةٍ عامَّةٍ كالفُقراءِ؛ لأنَّ الغلَّةَ أقربُ أموالِهم إلى الوَقفِ، فتُصرَفُ في إعمارِهِ؛ لأنَّ الفُقراءَ لا يُظفَرُ بهم ولا يُتصوَّرُ أنْ يُلزَموا؛ لعَدمِ اجتِماعِهم ولعُسرَتِهم، وأقرَبُ أموالِهم هذه الغلَّةُ الكائِنةُ للوقفِ، فتَجبُ العِمارةُ فيها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 446 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.