Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 447

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير معينين كالفقراء والمساكين

وقالَ المالِكيةُ: يُنفَقُ على عِمارةِ الوَقفِ مِنْ غلَّةِ الوَقفِ، وإنِ اشتَرطَ الواقفُ إصلاحَ الوَقفِ على مُستحِقِّه لم يَصحَّ، قالوا: إذا اشتَرطَ الواقفُ إصلاحَ الوَقفِ على مُستحِقِّه كمَن حَبسَ دارًا على رَجلٍ ووَلدِه ووَلدِ وَلدِه واشتَرطَ على الذي حَبسَ عليه إصلاحَ ما يَرِثُّ منها مِنْ مالِه لم يَصِحَّ الشَّرطُ؛ لأنَّ هذا كِراءٌ مَجهولٌ؛ إذْ لا يَدري بكَم يَكونُ الإصلاحُ، والوَقفُ صَحيحٌ؛ لأنَّ البُطلانَ مُنصَبٌّ على الشَّرطِ لا على الوَقفِ، ولأنه قد فاتَ في سَبيلِ اللهِ، وتَكونُ مَرمَّتُها وإصلاحُها مِنْ غَلَّةِ الوَقفِ.

إلا أنهُم قالوا: إذا كانَ المَوقوفُ فَرسًا لغَزوٍ أو رِباطٍ وكانَ ثَمَّ بَيتُ مالٍ يُوصَلُ إليه فإنه يُنفَقُ عليه مِنْ بَيتِ المالِ، ولا يَلزمُ المُحبِّسَ ولا المُحبَّسَ عليهم مِنْ المُجاهِدينَ وأهلِ الرُّبُطِ، فإنْ لم يَكنْ هُناكَ بَيتُ مالٍ فإنه يُباعُ ويُعوَّضُ بثَمنِه سِلاحٌ ونَحوُه ممَّا لا يَحتاجُ إلى نَفقَةٍ، وإنَّما عُوِّضَ به سِلاحٌ لأنه أقرَبُ إلى الخَيلِ في المَنفعةِ مِنْ غيرِه، وهو أيضًا أقرَبُ إلى غَرَضِ الواقفِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: نَفقةُ الوَقفِ ومُؤَنُ تَجهيزِه وعِمارتِه مِنْ حيثُ شرَطَها الواقفُ مِنْ مالِه أو مِنْ مالِ الوَقفِ، وإلا فمِن مَنافِعِ المَوقوفِ ككَسبِ العَبدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.