Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 448

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير معينين كالفقراء والمساكين

وغلَّةِ العَقارِ، فإذا تَعطَّلتْ مَنافعُه فالنَّفقةُ ومُؤَنُ التَّجهيزِ في بَيتِ المالِ، أمَّا العِمارةُ فلا تَجبُ في بَيتِ المالِ (¬١).

وقالَ الحَنابلة: يُتَّبعُ في عِمارةِ الوَقفِ شَرطُ الواقفِ، فإنْ عيَّنَ الواقفُ الإنفاقَ عليه مِنْ غلَّتِه أو مِنْ غَيرِها عُمِلَ به؛ رُجوعًا إلى شَرطِه؛ لأنه لمَّا اتُّبعَ شَرطُه في مَصرِفِه وجَبَ اتِّباعُه في نَفقتِه.

وإنْ لم يُعيِّنْه وكانَ الوَقفُ على غيرِ مُعيَّنٍ كالمَساكينِ ونَحوِهم كالفُقهاءِ وكانَ المَوقوفُ ذا روحٍ كالرَّقيقِ والخَيلِ، فنَفقتُه في بَيتِ المالِ؛ لانتِفاءِ المالِكِ المُعيَّنِ فيهِ، فهو كالحُرِّ، فإنْ تَعذَّرَ الإنفاقُ عليه مِنْ بَيتِ المالِ بِيعَ كما تقدَّمَ في المَوقوفِ على مُعيَّنٍ.

وإنْ كانَ الوَقفُ ما لا رُوحَ فيهِ كالعَقارِ ونَحوِه مِنْ سِلاحٍ ومَتاعٍ وكُتبٍ لم تَجبْ عِمارَتُه على أحَدٍ، إلَّا بشَرطِ واقِفِ عِمارتِه كالطَّلقِ.

فإنْ شرَطَ الواقفُ عِمارتَه عُمِلَ به مُطلَقًا، أي: سَواءٌ شرَطَ البَداءةَ بالعِمارَةِ أو تَأخيرَها، فيُعمَلُ بما شرَطَ، لكنْ إنْ شرَطَ تَقديمَ الجِهةِ عُمِلَ به ما لم يُؤَدِّ إلى التَّعطيلِ، فإذا أَدَّى إليه قُدِّمَتِ العِمارةُ؛ حِفظًا لأصلِ الوَقفِ.

وإنْ لم يُحَدِّدِ الواقفُ بأنْ أطلَقَ بأنْ لم يَذكُرِ البَداءةَ بها ولا تَأخُّرَها فإنَّ العِمارةَ تُقدَّمُ على أربابِ الوَظائِفِ، ما لم يُفضِ إلى تَعطيلِ مَصالِحِه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 448 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.