Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 445

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الأولى: الوقف على معين

وغلَّةِ العَقارِ، فإذا تَعطَّلتْ مَنافعُه فالنَّفقةُ ومُؤَنُ التَّجهيزِ في بَيتِ المالِ، أمَّا العِمارَةُ فلا تَجبُ في بَيتِ المالِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: يُتَّبعُ في عِمارةِ الوَقفِ شَرطُ الواقفِ، فإنْ عيَّنَ الواقفُ الإنفاقَ عليه مِنْ غلَّتِه أو مِنْ غَيرِها عُمِلَ به؛ رُجوعًا إلى شَرطِه؛ لأنه لمَّا اتُّبعَ شَرطُه في مَصرِفِه وجَبَ اتِّباعُه في نَفقتِه.

وإنْ لم يُعيِّنْه وكانَ المَوقوفُ على مُعيَّنٍ أو مُعيَّنينَ وكانَ المَوقوفُ ذا روحٍ كالرَّقيقِ والخَيلِ فإنه يُنفَقُ عليه مِنْ غلَّتِه؛ لأنَّ الوَقفَ يَقتضي تَحبيسَ الأصلِ وتَسبيلَ مَنفعتِه، ولا يَحصلُ ذلكَ إلَّا بالإنفاقِ عليه، فكانَ ذلكَ مِنْ ضَرورتِه.

فإنْ لم يَكنْ له غَلَّةٌ لضَعفٍ به ونَحوِه فنَفقتُه على المَوقوفِ عليه المُعيَّنِ؛ لأنه مِلكُه، ويُحتملُ وُجوبُها في بَيتِ المالِ.

فإنْ تَعذَّرَ الإنفاقُ مِنْ المَوقوفِ عليه لعَجزِه أو غَيبتِه ونَحوِهما بِيعَ الوَقفُ وصُرِفَ ثَمنُه في عَينٍ أُخرى تَكونُ وَقفًا لأجلِ حُلولِ الضَّرورةِ إنْ لم تُمكِنْ إجارتُه، فإنْ أمكنَتْ أُجِّرَ بقَدرِ نَفقتِه لاندِفاعِ الضَّرورةِ المُقتضيةِ البَيعَ بها.

فإنْ عَدِمَ الغلَّةَ لكونِه ليس مِنْ شأنِه أنْ يُؤجَّرَ كالعَبدِ المَوقوفِ عليه ليَخدمَه والفَرسِ يَغزُو عليه أو يَركبُه أُوجِرَ بقَدرِ نَفقتِه؛ دَفعًا للضَّرورةِ، وكذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 445 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.