Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 444

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الأولى: الوقف على معين

ومَن وقَفَ أرضًا مثلًا عليها تَوظيفٌ واشتَرطَ أنْ يُؤخذَ ذلكَ التَّوظيفُ مِنْ المُحبَّسِ عليه لا مِنْ غلَّتِه فإنَّ الشَّرطَ يَكونُ باطِلًا والوَقفُ صَحيحًا، وأمَّا لو شرَطَ أنَّ مَرمَّتَها مِنْ غلَّتِها وأنَّ ما عليها مِنْ التَّوظيفِ مِنْ غلَّتِها فإنَّ ذلكَ جائِزٌ، وهو المَشهورُ.

وقيلَ: لا يَجوزُ.

ولو اشتَرطَ أنه يَصرفُه ممَّا يَتحصَّلُ مِنْ الغلَّةِ فالظَّاهِرُ أنه لا خِلافَ في الجَوازِ.

وإذا شرَطَ الواقفُ عدَمَ البِدايةِ بإصلاحِ ما انثَلمَ مِنْ الوَقفِ أو يُتركُ الإنفاقُ عليه إنْ كانَ حَيوانًا وإنَّما يُبدأُ مِنْ غلَّتِه بمَنافعِ أهلِه فلا يَجوزُ اتِّباعُ شَرطِ الواقفِ؛ لأنه يُؤدِّي إلى بُطلانِ الوَقفِ مِنْ أصلِه، فيَصحُّ الوَقفُ ويَبطلُ الشَّرطُ، وكذلكَ كلُّ ما أدَّى مِنْ الشُّروطِ إلى ذلكَ فإنه لا يُوفَّى به، بل يُبدأُ بمَرمَّةِ الوَقفِ وإصلاحِه والنَّفقةِ عليه؛ لأنَّ في ذلكَ البَقاءَ لعَينِه والدَّوامَ لمَنفعتِهِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ نَفقةَ الوَقفِ على جِهةٍ خاصَّةٍ يُتَّبعُ فيها شَرطُ الواقفِ على تَفصيلٍ عندَهُم.

قالَ الشافِعيةُ: نَفقةُ الوُقوفِ ومُؤَنُ تَجهيزِه وعِمارتِه مِنْ حيثُ شرَطَها الواقفُ مِنْ مالِهِ أو مِنْ مالِ الوَقفِ، وإلا فمِن مَنافِعِ المَوقوفِ ككَسبِ العَبدِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 444 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.