Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 530

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. تغيير الوقف عن هيئته

تَغييرُ الوَقفِ بمِثلِه:

قَدْ تقدَّمَ كَلامُ جُمهورِ الفُقهاءِ مُفصَّلًا في عَدمِ جَوازِ إبدالِ الوَقفِ بخَيرٍ منه وإنْ كانَ في ذلكَ مَصلحةٌ للوَقفِ وللمَوقوفِ عليهمْ.

وحتَّى شَيخُ الإسلامِ الذي أجازَ إبدالَ الوَقفِ للمَصلحةِ قالَ بعَدمِ جَوازِ إبدالِ الوَقفِ بمِثلِه، قالَ: (ولا يَجوزُ أنْ يُبدَلَ الوَقفُ بمِثلِه؛ لفَواتِ التَّعيينِ بلا حاجةٍ) (¬١)، فشَرطُ الجَوازِ عندَه وُجودُ المَصلحةِ، أمَّا إبدالُ الوَقفِ بمِثلِه فلمْ يَقلْ بجَوازِه أحَدٌ مِنْ الفُقهاءِ.

تَغييرُ الوَقفِ عن هَيئتِه:

مِثالُ تَغييرِ الوَقفِ عن هَيئتِه أنْ يَجعلَ الدارَ بُستانًا أو العَكسُ، أو يَجعلَ المَدرسةَ مَسجِدًا، أو أنْ يَجعلَ الدارَ دُكَّانًا أو العَكسُ.

وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في هذا، هل يَجوزُ تَغييرُ هَيئةِ الوَقفِ مُطلَقًا أم لا يَجوزُ؟ أم يَجوزُ أنْ يُغيَّرَ نَوعُه دونَ جِنسِه؟ أقوالٌ للعُلماءِ …

فذهَبَ الحَنابلةُ وبَعضُ المالِكيةِ وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ إلى أنه يَجوزُ تَغييرُ صُورةِ الوَقفِ للمَصلحةِ.

قالَ الحَطَّابُ بعدَما ذكَرَ كَلامَ البَرزليِّ في مَسألةِ مُراعاةِ قَصدِ المُحبِّسِ لا لَفظِه: ومِثلُه ما فَعلتُه أنا في مَدرسةِ الشَّيخِ التي بالقَنطرةِ، غَيَّرتُ بَعضَ أماكِنِها مثلَ المِيضأةِ، ورَدَدتُها بَيتًا ونَقلتُها إلى مَحلِّ البِئرِ لانقِطاعِ الساقيةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 530 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.