Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 529

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا

والشَّيخُ عِزُّ الدِّينِ حَمزةُ ابنُ شَيخِ السَّلاميةِ، وصنَّفَ فيهِ مُصنَّفًا سَمَّاهُ «رَفْع المُثاقَلةِ في مَنْعِ المُناقَلةِ» ووافَقَه أيضًا جَماعةٌ في عَصرِه، وكلُّهم تَبعٌ للشَّيخِ تَقيِّ الدِّينِ ﵀ في ذلكَ.

وأطلَقَ في القاعِدةِ الثالثةِ والأربَعينَ بعد المِائةِ في جَوازِ إبدالِ الوَقفِ مع عِمارتِه رِوايَتينِ (¬١).

وقالَ ابنُ قاضي الجَبَلِ ﵀ بَعدَما ذكرَ نقْلَ مَسجدِ الكُوفةِ السَّابقِ ذِكرُه، قالَ: وهذا الأثَرُ يَدُلُّ على مَساغِ بَيعِ الوَقفِ عند تَعطُّلِ نَفعِه فهو دَليلٌ أيضًا على جَوازِ الاستِبدَال عندَ رُجحانِ المُبادَلةِ؛ ولأنَّ هذا المَسجدَ لم يَكنْ مُتعطِّلًا، وإنَّما ظَهَرتِ المَصلحةُ في نَقلِه لحِراسةِ بَيتِ المالِ الذي جُعِلَ في قِبلةِ المَسجدِ الثاني (¬٢).

وقالَ عند ذِكرِ أثَرِ عُمرَ وعائِشةَ في كِسوةِ الكَعبةِ: وهذا ظاهِرٌ في مُطلَقِ نَقلِ المِلكِ عند رُجحانِ المَصلحةِ (¬٣).

وقد رُوِيَ عن مُحمدٍ أنه قالَ: إذا ضَعُفَتِ الأرضُ المَوقوفةُ عن الاستِغلالِ والقيِّمُ يَجدُ بثَمنِها أرضًا أُخْرى هي أكثَرُ رَيعًا كانَ له أنْ يَبيعَ هذه الأرضَ وثُمَّ يَشتري بثَمنِها ما هو أكثَرُ رَيعًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 529 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.