Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 541

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. صرف غلة الوقف إلى جهة أخرى

تقدَّمَ- أو بعَينِ الآلةِ، أمَّا إنْ كانَ المُرادُ: «لا يُعمَّرُ وَقفٌ مِنْ رَيعِ آخَرَ على جِهتِه» كما هو مُقتضَى كلامِهم، ففيه أنَّ الرَّيعَ مِلكٌ للمَوقوفِ عليه يَفعلُ به ما يُريدُ، اللَّهمَّ إلا أنْ يُقالَ: المُرادُ: «لا يَجبُ ذلكَ»، أو يُحمَلُ على ما إذا كانَ الوقفُ على غَيرِ مُعيَّنٍ كالفُقراءِ ونَحوِهم، فإنَّ الناظِرَ يُمنَعُ مِنْ تَعميرِ أحَدِهما مِنْ رَيعِ الآخَرِ.

قَولُه: (مِنْ آخَرَ) أي: مِنْ رَيعِ آخَرَ ولو على جِهتِه.

قَولُه: (وأفتَى عُبادةُ … إلخ) هو مِنْ أئمَّةِ أصحابِنا، كما نقَلَه عنهُ ابنُ رَجبٍ في «طَبقاتِه» في تَرجَمتِه.

قَولُه: (وعليهِ العملُ) وهذا مُقابِلٌ لِما جزَمَ به المُصنِّفُ أولًا (¬١).

صَرفُ غلَّةِ الوَقفِ إلى جِهةٍ أُخرى:

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: ويَجوزُ تَغييرُ شَرطِ الواقفِ إلى ما هو أصلَحُ منه وإنِ اختَلفَ ذلكَ باختِلافِ الزَّمانِ، حتى لو وقَفَ على الفُقهاءِ والصُّوفيةِ واحتاجَ الناسُ إلى الجِهادِ صُرِفَ إلى الجُندِ (¬٢).

وقالَ البُهوتيُّ ﵀: وما فضَلَ عن حاجةِ المَسجدِ مِنْ حُصرِه وزَيتِه ومُغَلِّه وأنقاضِه وآلتِه وثَمنِها إذا بِيعَتْ جازَ صَرفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ مُحتاجٍ إليهِ؛ لانه صَرْفٌ في نَوْعِ المُعَيَّنِ، وجازَتِ الصَّدقةُ بها على فُقَراءِ المُسْلِمينَ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 541 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.