Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 462

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه إذا كان عقارا

فإنِ استُغنيَ عنه حَبَسَه لوَقتِ حاجَتِه فيُصرَفُ فيها؛ لأنه لا بُدَّ مِنْ العِمارةِ، فيَحبسُه كَيلَا يَتعذَّرَ عليه وقتَ الحاجةِ فيَبطُلَ المَقصودُ.

وإنْ تَعذَّرَ إعادةُ عَينِه بِيعَ ويُصرَفُ الثَّمنُ إلى عِمارتِه صَرفًا إلى مَصرِفِ الأصلِ.

ولا يَجوزُ أنْ يَقسِمَه -أي المُنهدِمَ- وكذا بَدَلُه بينَ مُستحِقِّي الوَقفِ؛ لأنَّ العينَ حقُّ اللهِ تعالى، وهذا منها، فلا يُصرَفُ إليهم غيرُ حقِّهِم؛ لأنَّ حقَّهُم في المَنفعةِ والغَلَّةِ لا في العينِ، بل هي حقُّ اللهِ تعالى على الخُلوصِ (¬١).

الحالَةُ الثانِيةُ: بَيعُ الوَقفِ إذا خَرِبَ وتَعطَّلَتْ مَنافعُه إذا كانَ عَقارًا:

أولًا: اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الوَقفَ إذا تَعطَّلتْ مَنافعُه المَقصودةُ منه بخَرابٍ لكنْ أمكَنَ إعمارُه مِنْ رَيعِه فإنه لا يُباعُ؛ لعُمومِ قَولِ النبيِّ ﷺ: «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ … » (¬٢).

إلَّا أنهُم اختَلَفوا في الوَقفِ إذا خَرِبَ وتَعطَّلتْ مَنافعُه، كدارٍ انهَدمَتْ أو أرضٍ خَربَتْ وعادَتْ مَواتًا ولم تُمكِنْ عِمارتُها، أو مَسجدٍ انتَقلَ أهلُ القَريةِ عنه وصارَ في مَوضعٍ لا يُصلَّى فيه أو ضاقَ بأهلِه ولم يُمكِنُ تَوسيعُه في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.