Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 451

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. إعمار الوقف من غلة وقف آخر

أهلِ الفَسادِ على نَقضِه نُقِضَ وحُفِظَ، وإنْ رَأَى الحاكِمُ أنْ يُعمِّرَ بنَقضِه مَسجدًا آخَرَ جازَ، وما قَرُبَ منه أَولى، والحاصِلُ مِنْ رَيعِ المَسجدِ المَذكورِ يَصرِفُه لعِمارةِ مَسجِدٍ آخَرَ، قالَ المُتولِّي: إلى عِمارةِ المَنقولِ إليهِ.

وكذا الرِّباطاتُ والآبارُ المُسبَّلةُ يُنقلُ نَقضُها ورَيعُ وَقفِها إلى مِثلِها لا إلى نَوعٍ آخَرَ، إلَّا إذا فُقدَ نَوعُها فتُصرَفُ لغَيرهِ للضَّرورةِ، وكذا قالَ القاضِي، ويَفعلُ الحاكِمُ بما في المَسجدِ الخَرابِ مِنْ حُصرٍ وقَناديلَ ونَحوِ ذلكَ، فيَنقلُها إلى غيرِه عندَ الخَوفِ عليها، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وقالَ المِرداويُّ ﵀: وقَولُ صاحِبِ «الفُروع»: «والمُرادُ مع اتِّحادِ الوَقفِ» ظاهِرٌ في أنه لا يَجوزُ عِمارةُ وَقفٍ مِنْ رَيعِ وَقفٍ آخَرَ ولو اتَّحدَتِ الجِهةُ.

وقد أَفتَى الشَّيخُ عُبادةُ مِنْ أئمَّةِ أصحابِنا بجَوازِ عِمارةِ وَقفٍ مِنْ وَقفٍ آخَرَ على جِهتِه، ذكَرَه ابنُ رَجبٍ في طَبقاتِه في تَرجمَتِه.

قُلتُ: وهو قَوِيٌّ، بل عَملُ الناسِ عليه (¬٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وأمَّا ما فضَلَ مِنْ الرَّيعِ عن المَصارِفِ المَشروطةِ ومَصارِفِ المَساجدِ فيُصرَفُ في جِنسِ ذلكَ، مِثل عِمارةِ مَسجدٍ آخَرَ ومَصالحِها وإلى جِنسِ المَصالحِ، ولا يُحبَسُ المالُ أبَدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 451 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.