Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 457

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. ب- أن يكون غير حيوان

يُنتفعُ به في الوَجهِ الذي وُقفَ فيهِ، فإنْ لم يَبلغْ ثَمنُه ما يُشتَرَى به مِثلُه فإنه يُستعانُ به في شِقصِ مِثلِه، بأنْ يُشارِكَ به في جُزءٍ إنْ أمكَنَ، وإلا تَصدَّقَ به.

ومعنى «ممَّا لا يُنتفعُ به»: المَنفيُّ هو النَّفعُ المَقصودُ للواقِفِ، ولكنْ يُنتفعُ به في الجُملةِ؛ لأنه يُشترطُ في صِحةِ البَيعِ كَونُ المَبيعِ ممَّا يُنتفعُ به.

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» في الرَّجلِ يحبسُ ثِيابًا في سَبيلِ اللهِ:

(قُلتُ): أرَأيتَ الثِّيابَ هل يَجوزُ أنْ يحبسَها رَجلٌ على قَومٍ بأعيانِهم وعلى المَساكينِ أو في سَبيلِ اللهِ في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): ما سَمِعتُ مِنْ مالِكٍ فيهِ شيئًا، ولا أرَى به بَأسًا أنْ يحبسَ الرَّجلُ الثِّيابَ والسُّروجَ، (قلتُ): أرَأيتَ ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ المُحبَّسةِ في سَبيلِ اللهِ أو بَلِيَ مِنْ الثِّيابِ، كَيْفَ يُصْنَعُ بها في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: أمَّا ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ حتى لا يَكونُ فيه قوَّةٌ للغَزوِ فإنه يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه غيرُه مِنْ الخَيلِ، فيُجعلُ في سَبيلِ اللهِ، قالَ ابنُ القاسمِ: فإنْ لم يَكنْ في ثَمنِه ما يَشتري به فَرسًا أو هَجينًا أو بِرذَونًا رَأيتُ أنْ يُعانَ به في ثَمنِ فَرسٍ.

والثِّيابُ إنْ لم تَكنْ فيها مَنفعةٌ بِيعَتْ واشتَرى بثَمنِها ثِيابًا يُنتفعُ بها، وإنْ لم يَكنْ في ثَمنِها ما يُشتَرى به شيءٌ يُنتفعُ به فُرِّقَ في سَبيلِ اللهِ، قالَ ابنُ وَهبٍ: وسَمِعتُ مالِكًا يَقولُ في الفَرسِ المُحبَّسِ في سَبيلِ اللهِ إذا كَلِبَ وخَبُثَ أنه لا بَأسَ أنْ يُباعَ ويُشتَرى فَرَسٌ مَكانَه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 457 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.