Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 460

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. ب- أن يكون غير حيوان

قيلَ: يَنقطعُ الوَقفُ وتَصيرُ مِلكًا للمَوقوفِ عليه حِينئذٍ على المُعتمَدِ، لكنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ، بل يُنتفعُ بعَينِها كأُمِّ الوَلدِ والأُضحِيةِ.

وقيلَ: لا تَصيرُ مِلكًا بحالٍ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا تَعطَّلتْ مَنافِعُ الوَقفِ أو خَرِبَ فلمْ تُمكِنْ عِمارتُه ولا عِمارةُ بَعضِه إلَّا ببَيعِ بَعضِه جازَ بَيعُ بَعضِه لتُعمَرَ به بَقيَّتُه، وإنْ لم يُمكِنُ الانتفاعُ بشيءٍ منه بِيعَ جَميعُه.

قالَ أحمدُ في رِوايةِ أبي داودَ: إذا كانَ في المَسجدِ خَشَبتانِ لهُما قيمةٌ جازَ بَيعُهما وصَرْفُ ثَمنِهما عليه؛ لأنه إذا جازَ بَيعُ الكُلِّ عندَ الحاجةِ فبَيعُ بَعضِه مع بَقاءِ البَعضِ أَولَى، وقِياسًا على بَيعِ بَعضِ الفَرسِ الحَبيسِ عندَ تَعذُّرِ الانتفاعِ به وصَرفِ ثَمنِه فيما يَقومُ مَقامَه.

ويَصحُّ بَيعُ شَجرةٍ مَوقوفةٍ يَبسَتْ، وجِذعٍ مَوقوفٍ انكَسرَ أو بَلِيَ أو خِيفَ الكَسرُ أو الهَدمُ.

قالَ في «التَّلخِيص»: إذا أشرَفَ جِذعُ الوَقفِ على الانكِسارِ أو دارُه على الانهدامِ وعُلِمَ أنه لو أخَّرَ لَخرَجَ عن كَونِه مُنتفعًا به فإنه يُباعُ؛ رِعايةً للمالِيَّةِ، أو يُنقَضُ؛ تَحصيلًا للمَصلحةِ، قالَ الحارِثيُّ: وهو كما قالَ، قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.