Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 474

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه إذا كان عقارا

ووجهُ قولِ مُحمدٍ أنه أزالَ مِلكَه بوَجهٍ مَخصوصٍ، وهو التقرُّبُ إلى اللهِ تعالى بمَكانٍ يُصلِّي فيهِ الناسُ، فإذا استغنى عنهُ فقدْ فاتَ غَرَضُه منهُ، فيَعودُ إلى مِلكِه، كما لو كَفَّنَ مَيتًا ثمَّ أكَلَه سَبعٌ وبَقيَ الكَفنُ يَعودُ إلى مِلكِه، كذا هذا.

ولأبي يُوسفَ أنه لمَّا جعَلَه مَسجدًا فقدْ حرَّرَه وجعَلَه خالِصًا للهِ تعالَى على الإطلاقِ وصَحَّ ذلكَ، فلا يُحتملُ العَودُ إلى مِلكِه كالإعتاقِ، بخِلافِ تَكفينِ المَيِّتِ؛ لأنه ما حَرَّرَ الكفَنَ وإنَّما دفَعَ حاجةَ المَيِّتِ به، وهو سَتْرُ عَورتِه، وقد استَغنى عنه، فيَعودُ مِلكًا له.

وقَولُه: «أزالَ مِلكَه بوَجهٍ وقَعَ الاستِغناءُ عنه»، قُلنا: مَمنوعٌ؛ فإنَّ المُجتازينَ يُصلُّونَ فيهِ، وكذا احتِمالُ عَودِ العِمارةِ قائِمٌ، وجِهةُ القُربةِ قد صَحَّتْ بيَقينٍ، فلا تَبطلُ باحتِمالِ عَدمِ حُصولِ المَقصودِ.

ولو وقَفَ دارًا أو أرضًا على مَسجدٍ مُعيَّنٍ، قالَ بَعضُهم: هو على الاختِلافِ؛ على قَولِ أبي يُوسفَ يَجوزُ، وعلى قَولِ مُحمدٍ لا يَجوزُ؛ بِناءً على أنَّ المَسجدَ عندَ أبي يُوسفَ لا يَصيرُ مِيراثًا بالخَرابِ، وعندَ مُحمدٍ يَصيرُ ميراثًا.

وقالَ أبو بَكرٍ الأعمَشُ: يَنبغي أنْ يَجوزَ بالاتِّفاقِ، وقالَ أبو بَكرٍ الإسكافُ: يَنبَغي ألَّا يَجوزَ بالاتِّفاقِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 474 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.