Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 476

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه إذا كان عقارا

وفي «فتاوَى قاضِيخانْ»: وَقفٌ عَلى مُسَمَّيْنَ خَرِبَ ولا يُنتفعُ به ولا يُستأجَرُ أصلُه يَبطلُ الوَقفُ ويَجوزُ بَيعُه، وإنْ كانَ أصلُه يُستأجَرُ بشيءٍ قليلٍ يَبقى أصلُه وَقفًا. انتهى

ويَجبُ حِفظُ هذا، فإنه قد تَخرَبُ الدارُ وتَصيرُ كَومًا وهي بحَيثُ لو نُقِلَ نَقضُها استَأجَرَ أرضَها مَنْ يَبني أو يَغرِسُ ولو بقَليلٍ، فيُغفَلُ عن ذلكَ وتُباعُ كلُّها للواقِفِ، مع أنه لا يَرجعُ منها إليهِ إلَّا النَّقضُ (¬١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: لو انهدَمَ الوَقفُ كلُّه فقدْ سُئِلَ عنه قارِئُ «الهِدايَة» بقَولِه: سُئلَ عن وَقفٍ تَهدَّمَ ولم يَكنْ له شيءٌ يُعمرُ منه، ولا أمكَنَ إجارَتُه ولا تَعميرُه، هل تُباعُ أنقاضُه مِنْ حَجرٍ وطوبٍ وخَشبٍ؟

أجابَ: إنْ كانَ الأمرُ كذلكَ صَحَّ بَيعُه بأَمرِ الحاكِمِ، ويُشترى بثَمنِه وَقفٌ مَكانَه، فإذا لم يَكنْ رَدَّه إلى وَرثةِ الواقفِ إنْ وُجِدوا، وإلَّا صُرِفَ إلى الفُقراء. اه (¬٢).

والفَتوَى عندَ الحَنفيةِ على قَولِ أبي يُوسفَ كما بَيَّنَ ذلكَ ابنُ عابدِينَ ﵀.

جاءَ في «الدُّر المُختَار»: (ولو خَرِبَ ما حَولَه واستُغنيَ عنه يَبقَى مَسجِدًا عندَ الإمامِ والثَّاني) أبدًا إلى قِيامِ السَّاعةِ (وبه يُفتَى) حاوِي القُدسِيِّ (وعادَ إلى المِلكِ) أي: مِلكِ الباني أو وَرثتِه (عندَ مُحمدٍ)، وعن الثاني:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 476 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.