Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 478

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الحالة الثانية: بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه إذا كان عقارا

للسُّكنى وامتَنعَتْ بانهدامِه، أمَّا دارُ الغَلةِ فإنها قد تَخرَبُ وتَصيرُ كَومًا وهي بحَيثُ لو نُقلَ نَقضُها يَستأجِرُ أرضَها مَنْ يَبني أو يَغرسُ ولو بقَليلٍ، فيُغفلُ عن ذلكَ وتُباعُ لواقِفِها مع أنه لا يَرجعُ إليه منها إلا النَّقضُ، واستَندَ في ذلكَ «للخانِيَّة» وغَيرِها، وظاهِرُ كَلامِه اعتِمادُه.

قولُه: (وعن الثَّاني … إلخ) جزَمَ به في «الإسعَاف» حَيثُ قالَ: ولو خَرِبَ المَسجدُ وما حَولَه وتَفرَّقَ الناسُ عنهُ لا يَعودُ إلى مِلكِ الواقفِ عند أبي يُوسفَ، فيُباعُ نَقضُهُ بإذنِ القاضي ويُصرَفُ ثَمنُه إلى بَعضِ المَساجدِ. اه

قَولُه: (ومِثلُه حَشيشُ المَسجدِ … إلخ) أي: الحَشيشُ الذي يُفرَشُ بدَلَ الحُصرِ كما يُفعلُ في بَعضِ البِلادِ كبِلادِ الصَّعيدِ كما أخبَرَني به بَعضُهم، قالَ الزَّيلعيُّ: وعلى هذا حَصيرُ المَسجدِ وحَشيشُه إذا استَغنى عنهُما يَرجعُ إلى مالِكِه عند مُحمدٍ، وعندَ أبي يُوسفَ يُنقلُ إلى مَسجدٍ آخَرَ، وعلى هذا الخِلافِ الرِّباطُ والبئرُ إذا لم يُنتفعْ بهمَا. اه

وصَرَّحَ في «الخانِيَّة» بأنَّ الفتوَى على قَولِ مُحمدٍ، قالَ في «البَحر»: وبه عُلِمَ أنَّ الفتوَى على قَولِ مُحمدٍ في آلاتِ المَسجدِ، وعلى قَولِ أبي يُوسفَ في تَأبيدِ المَسجدِ. اه

والمُرادُ بآلاتِ المَسجدِ نَحوُ القِنديلِ والحَصيرِ، بخِلافِ أنقاضِهِ؛ لِما قَدَّمْنا عنه قَريبًا مِنْ أنَّ الفتوَى على أنَّ المَسجدَ لا يَعودُ مِيراثًا، ولا يَجوزُ نَقلُه ونَقْلُ مالِه إلى مَسجدٍ آخَرَ … (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 478 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.