Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 702

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. وطء الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل

ولأنَّ ما قبلَ العَشرةِ: لا يُحكمُ بانقِطاعِ الحَيضِ لاحتِمالِ عَودِ الدَّمِ، فيَكونُ حَيضًا.

فإذا اغتسَلَت أو مَضى عليها وَقتُ صَلاةٍ دخَلَت في حُكمِ الطاهِراتِ، وما بعدَ العَشرةِ: حكَمْنا بانقِطاعِ الحَيضِ؛ لأنَّه لو رأتِ الدَّمَ لا يَكونُ حَيضًا، فلهذا حَلَّ وَطؤُها.

وإنِ انقطَعَ دَمُها قبلَ أكثَرِ مُدةِ الحَيضِ أو لتَمامِ العادةِ في المُعتادةِ بأنْ لم يَنقُصْ عن العادةِ فإنَّه لا يَحلُّ وَطؤُها حتى تَغتسلَ أو تَتيممَ؛ لأنَّ الدَّمَ يَدرُّ تارةً ويَنقطعُ أُخرى، فلا بدَّ من الاغتِسالِ ليَترجَّحَ جانِبُ الانقِطاعِ.

ولو لم تَغتسِلْ ومَضى عليها أدْنى وَقتِ الصَّلاةِ بقَدرِ أنْ تَقدِرَ على الاغتِسالِ والتَّحريمةِ حَلَّ وَطؤُها؛ لأنَّ الصَّلاةَ صارَت دَينًا في ذِمَّتِها، فطهُرَت حُكمًا، أي فإنَّه يُحكمُ بطَهارتِها بمُضيِّ ذلك الوَقتِ.

أمَّا إذا انقطَعَ الدَّمُ قبلَ العادةِ وفوقَ الثَّلاثةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ وَطؤُها حتى تَمضيَ عادَتُها وإنِ اغتسَلَت؛ لأنَّ العَودَ في العادةِ غالِبٌ، فكانَ الاحتِياطُ في الاجتِنابِ، فلو كانَ حَيضُها المُعتادُ لها عَشرةً فحاضَت ثَلاثةً وطهُرَت سِتةً لا يَحلُّ وَطؤُها ما لم تَمضِ العادةُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 702 (SanadKitab #30065, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.