Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 703

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. حكم إنزال الحيض ورفعه بالدواء

الحائِضُ إذا انقطَعَ حَيضُها ولم تَجدْ ماءً هل يَحلُّ لزَوجِها أنْ يُجامعَها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ الحائِضِ إذا طهُرَت من الحَيضِ ولم تَجدْ ماءً هل يَحلُّ لزَوجِها أنْ يَطأَها أو لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ في المَشهورِ عنه إلى أنَّ المَرأةَ إذا انقطَعَ حَيضُها ولم تَجدْ ماءً؛ فإنَّه لا يَحلُّ وَطؤُها حتى تَتيممَ وتُصليَ به.

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: لا يَحلُّ وَطؤُها حتى تَغتسِلَ.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ: يَحلُّ وَطؤُها إذا تَيمَّمَت، وإنْ لم تُصَلِّ به (¬١).

حُكمُ إِنزالِ الحَيضِ ورَفعِه بالدَّواءِ:

نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه يَجوزُ للمَرأةِ شُربُ دَواءٍ مُباحٍ لقَطعِ الحَيضِ مُطلقًا، مع أمنِ الضَّررِ، وقالَ القاضِي: لا يُباحُ إلا بإذنِ الزَّوجِ كالعَزلِ؛ لأنَّ له حَقًّا في الوَلدِ.

قالَ في «الإنصاف»: وهو الصَّوابُ. قالَ في «الفُروع» ويُؤيِّدُه قَولُ أحمدَ في بعضِ جَوابِه: والزَّوجةُ تَستأذنُ زَوجَها.

وقالَ: وفِعلُ الرَّجلِ ذلك بها -أي: إِسقاؤُه إِياها دَواءً مُباحًا يَقطَعُ الحَيضَ من غيرِ عِلمِها- يَتوجَّهُ تَحريمُه، لإِسقاطِ حَقِّها مُطلقًا من النَّسلِ المَقصودِ.

ويَجوزُ للمَرأةِ أيضًا شُربُ دَواءٍ مُباحٍ لحُصولِ الحَيضِ إلا أنْ يَكونَ لها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 703 (SanadKitab #30065, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.