Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 506

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا

قالَ العَلَّامةُ البيرِيُّ بعد نَقلِه: أقولُ: وفي «فَتح القَديرِ»: والحاصِلُ أنَّ الاستِبدالَ إمَّا عن شَرطِ الاستِبدالِ أو لا عن شَرطِه، فإنْ كانَ لخُروجِ الوَقفِ عنِ انتِفاعِ المَوقوفِ عليهم فيَنبَغي ألَّا يُختلَفَ فيهِ، وإنْ كانَ لا لذلكَ بل اتُّفقَ أنه أمكَنَ أنْ يُؤخذَ بثَمنِه ما هو خيرٌ منه مع كَونِه مُنتفَعًا به فيَنبغِي ألا يَجوزَ؛ لأنَّ الواجِبَ إبقاءُ الوَقفِ على ما كانَ عليه دونَ زيادةٍ، ولأنه لا مُوجِبَ لتَجويزِه؛ لأنَّ المُوجِبَ في الأولِ الشَّرطُ وفي الثَّاني الضَّرورةُ، ولا ضَرورةَ في هذا؛ إذْ لا تَجبُ الزِّيادةُ، بل نُبقيهِ كما كانَ. اه

أقولُ: ما قالَهُ هذا المُحِقُّ هو الحَقُّ الصَّوابُ. اه كلامُ البيرِيِّ، وهذا ما حَرَّرَه العَلَّامةُ القَنالِيُّ كما قَدَّمناهُ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوَقفِ بالكُليَّةِ لكِن قلَّتْ وكانَ غَيرُه أنفَعَ منه وأكثَرَ رَدًّا على أهلِ الوَقفِ لم يَجُزْ بَيعُه؛ لأنَّ الأصلَ تَحريمُ البَيعِ، وإنَّما أُبيحَ للضَّرورةِ؛ صِيانةً لمَقصودِ الوَقفِ عن الضَّياعِ مع إمكانِ تَحصيلِه، ومع الانتفاعِ وإنْ قَلَّ ما يُضيِّعُ المَقصودَ، اللَّهمَّ إلَّا أنْ يَبلغَ في قِلَّةِ النَّفعِ إلى حَدٍّ لا يُعَدُّ نَفعًا، فيَكونُ وُجودُ ذلكَ كالعَدمِ (¬٢).

وقالَ المِرداويُّ ﵀: اعلَمْ أنَّ الوَقفَ لا يَخلو: إمَّا أنْ تَتعطَّلَ مَنافعُه أو لا …

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 506 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.