Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 556

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. اشتراط الواقف النظر لنفسه

اشتِراطُ الواقِفِ النَّظرَ لنَفْسِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو اشتَرطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى جَوازِ أنْ يَشتَرطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه ويَكونُ له الوِلايةُ عليه؛ «لأنَّ عُمرَ ﵁ كانَ يَلي أمْرَ صَدَقتِه بنَفسِه، ثُمَّ جعَلَه إلى حَفصةَ تَليهِ ما عاشَتْ ثُمَّ يَليهِ أُولو الرَّأيِ مِنْ أهلِها» (¬١)، ولأنَّ المُتولِّيَ إنَّما يَستفيدُ الوِلايةَ مِنْ جِهتِه بشَرطِه، فيَستَحيلُ ألَّا يَكونَ له الوِلايةُ وغَيرُه يَستفيدُ الوِلايةَ منه، ولأنه أقرَبُ الناسِ إلى هذا الوَقفِ، فيَكونُ أَولى بوِلايتِه، كمَن اتَّخذَ مَسجدًا يَكونُ أَولَى بعِمارتِه ونَصبِ المُؤذِّنِ فيهِ، وكمَن أعتَقَ عَبدًا كانَ الوَلاءُ له؛ لأنه أقرَبُ الناسِ إليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 556 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.