فصل في أحكَامِ ناظِرِ الوَقفِ
النَّظرُ على الوَقْفِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُتَّبعُ شَرطُ الواقفِ في النَّظرِ على الوَقفِ، فإذا جعَلَ الواقفُ النَّظرَ لشَخصٍ مُعيَّنٍ -سَواءٌ كانَ رَجلًا أو امرَأةً- اتُّبعَ شَرطُه كسائرِ شُروطِه، و «لأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ جعَلَ وقْفَه تَليهِ حَفصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يَليهِ ذو الرَّأيِ مِنْ أهلِها» (¬١)، وفي وَقفِ عَليٍّ ﵁ شرَطَ النَّظرَ لابنِهِ الحَسنِ، ثمَّ لابنِه الحُسينِ ﵄، ولأنَّ مَصرِفَ الوَقفِ يُتَّبعُ فيهِ شَرطُ الواقفِ، فكذلكَ النَّظرُ (¬٢).