Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 554

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ المِرداويُّ ﵀: ونقَلَ صالِحٌ: يَجوزُ نَقلُ المَسجدِ لمَصلحةِ الناسِ، وهو مِنْ المُفرَداتِ …

وأطلَقَ في القاعِدةِ الثالثةِ والأربَعينَ بعدَ المِائةِ في جَوازِ إبدالِ الوَقفِ مع عِمارتِه رِوايَتينِ …

وعنه: يَجوزُ شِراءُ دُورِ مَكةَ لمَصلحةٍ عامَّةٍ، قالَ في «الفُرُوع»: فيَتوجَّهُ هنا مِثلُه.

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀: جَوَّزَ جُمهورُ العُلماءِ تَغييرَ صُورتِه لمَصلحةٍ، كجَعلِ الدُّورِ حَوانيتَ، والحُكورةِ المَشهورةِ، فلا فرْقَ بينَ بناءٍ ببِناءٍ وعَرصةٍ بعَرصةٍ، هذا صَريحُ لَفظِه.

وقالَ أيضًا فيمَن وقَفَ كُرومًا على الفُقراءِ يَحصلُ على جِيرانِها به ضَررٌ: يُعوَّضُ عنه بما لا ضرَرَ فيهِ على الجِيرانِ، ويَعودُ الأولُ مِلكًا والثاني وَقفًا. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 554 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.