Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 582

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تقدير أجرة الناظر
  4. الحالة الثانية: أن تكون مقدرة من قبل القاضي

فَقرِه، وقالَ: ولا يُقدَّمُ بمَعلومِه بلا شَرطٍ إلا بأخذِ أُجرةِ عَملِه مع فَقرِه كوَصيِّ اليَتيمِ (¬١).

الحالَةُ الثانِيةُ: أنْ تكونَ مُقدَّرةً مِنْ قِبَلِ القاضي:

إذا لم يُعيِّنِ الواقفُ أُجرةً للناظِرِ فهل يَكونُ له أُجرةٌ؟ وهل يَجوزُ للقاضي أنْ يُقدِّرَها؟ وهَل له أنْ يَزيدَ عن أُجرةِ المِثلِ أم لا؟

فَذهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الواقفَ إذا لم يَشرِطْ للناظِرِ أُجرةً أنَّ للقاضي أنْ يُعطيَه أُجرةً مِنْ رَيعِ الوَقفِ حَسبَ ما يُؤدِّيه اجتِهادُه عندَ المالِكيةِ، وعندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ لا تَزيدُ عن أُجرةِ المِثلِ.

قالَ الحَنفيةُ: الواقِفُ إنْ عيَّنَ له شيئًا فهو له، كَثيرًا كانَ أو قَليلًا، على حَسبِ ما شرَطَه، عَمِلَ أو لم يَعمَلْ حَيثُ لم يَشرِطْه في مُقابَلةِ العَملِ على حَسبِ ما شَرَطَه، وإنْ لم يُعَيِّنْ له الواقِفُ وعيَّنَ له القاضِي أُجرةَ مِثلِه جازَ، وإنْ عيَّنَ أكثَرَ يُمنَعُ عنه الزائِدُ عن أُجرةِ المِثلِ، هذا إنْ عَمِلَ، وإنْ لم يَعمَلْ لا يَستحِقُّ أُجرةً، قالَ ابنُ عابدِينَ: وبمِثلِه صرَّحَ في «الأشبَاه» في كِتابِ الدَّعوى، وإنْ نصَبَه القاضي ولم يُعَيِّنْ له شيئًا يُنظَرُ، إنْ كانَ المَعهودُ أنْ لا يَعملَ إلَّا بأُجرةِ المِثلِ فله أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّ المَعهودَ كالمَشروطِ، وإلَّا فلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 582 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.