Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 583

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تقدير أجرة الناظر
  4. الحالة الثانية: أن تكون مقدرة من قبل القاضي

شيءَ له، فاغتَنمْ هذا التَّحريرِ، فإنه يَجبُ إليهِ المَصيرُ؛ لأنه المَفهومُ مِنْ عِباراتِهم والمُتبادِرُ مِنْ كَلِماتِهم (¬١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: قالَ في «القُنيَة»: عُزِلَ القاضي فادَّعَى القيِّمُ أنه قد أجرَى له كذا مُشاهَرةً أو مُسانَهةً وصدَّقَه المَعزولُ فيهِ، لا يُقبَلُ إلا ببيِّنةٍ، ثمَّ إنْ كانَ ما عيَّنَه أجْرَ مِثلِ عَملِه أو دُونَه يُعطيهِ الثاني، وإلا يَحُطُّ الزِّيادةَ ويُعطيهِ الباقيَ. اه

فقدْ أفادَ أنَّ القاضيَ الثانِيَ يَحُطُّ ما زادَ على أجرِ المِثلِ، فأفادَ عدَمَ صِحةِ تَقريرِ القاضي للناظِرِ مَعلومًا أكثَرَ مِنْ أجْرِ المِثلِ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ لم يُسَمِّ الواقفُ للنَّاظِرِ شيئًا فقِياسُ المَذهبِ: إنْ كانَ مَشهورًا بأخذِ أجرِ المِثلِ على عَملِه -أي: مُعَدَّا لأخذِ العِوضِ على عَملِه- فله أجرةُ مِثلِ عَملِه، وإلَّا بأنْ لم يَكُنْ مُعَدًّا لأخذِ العِوضِ على عَملِه فلا شيءَ له؛ لأنه مُتبَرِّعٌ بعَملِه.

قالَ البُهوتيُّ ﵀: وهذا في عامِلِ الناظِرِ واضِحٌ، وأمَّا الناظِرُ فقدْ تقدَّمَ إذا لم يُسَمَّ له شيءٌ يَأكلُ بالمَعروفِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 583 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.