Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 584

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تقدير أجرة الناظر
  4. الحالة الثانية: أن تكون مقدرة من قبل القاضي

وقالَ قبلَ ذلكَ: قالَ الشَّيخُ -ابنُ تَيميةَ-: ومَتى فرَّطَ الناظِرُ سقَطَ ممَّا له -أي: مِنْ المَعلومِ- بقَدرِ ما فوَّتَه على الوَقفِ مِنْ الواجِبِ عليه مِنْ العَملِ، فيُوزَّعُ ما قُدِّرَ له على ما عَمِلَ وعلى ما لَم يَعملْه، ويَسقطُ قِسطُ ما لم يَعملْه.

ويُؤيِّدُه ما ذكَرَه بقَولِه: وفي «الأحكَام السُّلطانيَّة» في العامِلِ يَستحِقُّ ما جُعلَ له إنْ كانَ الجُعلُ مَعلومًا، فإنْ قصَّرَ العامِلُ فترَكَ بَعضَ العملِ لم يَستحِقَّ ما قابَلَ بعضَ العَملِ المَتروكَ، وإنْ كانَ العَملُ قد وُجدَ لكنْ مع جِنايةٍ مِنْ العامِلِ استَحقَّ الجُعلَ؛ لوُجودِ العملِ، ولا يَستحِقُّ الزِّيادةَ على الجُعلِ وإنْ كانَ عَملُه يُساوِي أكثَرَ مِمَّا جُعلَ له؛ لأنَّ الجاعِلَ لم يَلتزمْها، وإنْ كانَ الجُعلُ مَجهولًا ولم يَكنْ مِنْ مالِ كُفَّارٍ فالجِعالةُ فاسِدةٌ، وللعامِلِ أجرةُ مِثلِه، فإنْ كانَ الجُعلُ مُقدَّرًا في الدِّيوانِ وعَمِلَ به -أي: بذلكَ المِقدارِ- جَماعةٌ مِنْ العُمَّالِ فهو أجرَةُ المِثلِ، يَستحقُّه ذلكَ العامِلُ الذي لم يُسَمَّ له شَيءٌ؛ لأنَّ الظاهِرَ مُوافَقتُه للواقِعِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: النَّظرُ في الحَبسِ لمَن جعَلَه إليه مُحبِّسُه، يَجعلُه لمَن يَثقُ به في دِينِه وأمانتِه، فإنْ غَفِلَ المُحبِّسُ عن ذلكَ كانَ النَّظرُ فيهِ للقاضي، يُقدِّمُ له مَنْ يَرتضِيهِ، ويُجعلُ للقائِمِ به مِنْ كِراءِ الوَقفِ ما يَراهُ القاضي سَدادًا على حَسبِ اجتِهادِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 584 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.