Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 586

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تقدير أجرة الناظر
  4. الحالة الثالثة: ألا يشرط له الواقف ولم يعين له القاضي أجرة

قالَ الشِّروانِيُّ ﵀: قد يُقالُ: ما الحُكمُ لو فُقدَ الحاكِمُ بذلكَ المَحلِّ أو تَعذَّرَ الرَّفعُ إليهِ لِما يُخشَى منه مِنْ المَفسَدةِ على الوَقفِ، فهَل له الاستِقلالُ بما ذُكِرَ أو لا؟ مَحَلُّ تَأمُّلٍ، وعلى الأولِ فيُحتمَلُ أنْ يَكونَ هو مَحمَلَ كلامِ ابنِ الصَّبَّاغِ ما لم يَثبتْ عنه نَصٌّ بالتَّعميمِ، واللهُ أعلَمُ. اه، «سَيِّد عُمَر»: ويُؤيِّدُ الأولَ ما مَرَّ في الشَّرحِ قُبيلَ الفَرعِ، ولكنَّ الأحوَطَ أنْ يُحكِّمَ فيهِ عالِمًا دَيِّنًا يُقرِّرُ له ما ذُكِرَ (¬١).

الحالَةُ الثالثةُ: ألا يَشرِطَ له الواقفُ ولم يُعيِّنْ له القاضِي أُجرةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو لم يَشرِطِ الواقفُ للناظِرِ شيئًا، ولم يُعيِّنْ له القاضي أُجرةً، هل يَستحقُّ أُجرةً مُقابِلَ عَملِه أم لا؟

قالَ الحَنفيةُ: إنْ نَصبَه القاضي ولم يُعيِّنْ له شيئًا يُنظَرُ؛ إنْ كانَ المَعهودُ ألا يَعملَ إلا بأُجرةِ المِثلِ فله أجرةُ المِثلِ؛ لأنَّ المَعهودَ كالمَشروطِ، وإلَّا فلا شيءَ له، هكذا ذكَرَه ابنُ عابدِينَ (¬٢).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: وإنْ كانَ مَنصوبَ القاضي فله أجرُ مِثلِه، واختَلَفوا هل يَستحقُّه بلا تَعيينِ القاضي؟ فنقَلَ في «القُنْيَة» أولًا: أنَّ القاضيَ لو نَصَبَ قيِّمًا مُطلَقًا ولم يُعيِّنْ له أجرًا فسَعَى فيهِ سَنةً فلا شيءَ له.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 586 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.