Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 587

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تقدير أجرة الناظر
  4. الحالة الثالثة: ألا يشرط له الواقف ولم يعين له القاضي أجرة

وثانيًا: أنَّ القيِّمَ يَستحقُّ أجْرَ مِثلِ سَعيِه، سَواءٌ شرَطَ له القاضي أو أهلُ المَحَلَّةِ أجرًا أو لا؛ لأنه لا يَقبلُ القَوامةَ ظاهِرًا إلَّا بأجرٍ، والمَعهودُ كالمَشروطِ (¬١).

قالَ ابنُ عابدِينَ بَعدَما ذكَرَ كَلامَ ابنِ نُجَيمٍ: ووَفَّقَ الخيرُ الرَّمليُّ في «حَواشيه» بحَملِ القَولِ الأولِ على ما إذا لم يَكنْ مَعهودًا (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا لم يَشرِطِ الواقفُ للناظِرِ أجرةً لم يَستحقَّ أجرةً على الصَّحيحِ.

وأفتَى ابنُ الصَّباغِ بأنَّ له الاستِقلالَ بذلكَ مِنْ غيرِ حاكِمٍ.

قالَ الشِّروانِيُّ ﵀: قد يُقالُ: ما الحُكمُ لو فُقدَ الحاكِمُ بذلكَ المَحلِّ أو تَعذَّرَ الرَّفعُ إليهِ لِما يُخشَى منه مِنْ المَفسَدةِ على الوَقفِ، فهَل له الاستِقلالُ بما ذُكِرَ أو لا؟ مَحَلُّ تَأمُّلٍ، وعلى الأولِ فيُحتمَلُ أنْ يَكونَ هو مَحمَلَ كلامِ ابنِ الصَّبَّاغِ ما لم يَثبتْ عنه نَصٌّ بالتَّعميمِ، واللهُ أعلَمُ. اه، «سَيِّد عُمَر»: ويُؤيِّدُ الأولَ ما مَرَّ في الشَّرحِ قُبيلَ الفَرعِ، ولكنَّ الأحوَطَ أنْ يُحكِّمَ فيهِ عالِمًا دَيِّنًا يُقرِّرُ له ما ذُكِرَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 587 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.