Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 594

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. وظيفة الناظر على الوقف

الانفِرادَ لهمَا فماتَ أحَدُهما أقامَ القاضي غيرَه مَقامَه، وليسَ للحَيِّ الانفِرادُ إلا إذا أقامَه القاضي كما في «الإسعَاف» (¬١).

وقالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: قولُه: (أو النظَر) أفادَ أنَّ الإقرارَ بالنَّظرِ برَيعِ الوَقفِ -أي غلَّتِه-، فلو أقَرَّ الناظِرُ أنَّ فُلانًا يَستحِقُّ معَه نِصفَ النَّظرِ مثلًا يُؤاخَذُ بإقرارِه، ويُشارِكُه فُلانٌ في وَظيفتِه ما داما حَيَّينِ.

بَقيَ لو ماتَ أحَدُهما، فإنْ كانَ هو المُقِرَّ فالحُكمُ ظاهِرٌ، وهو بُطلانُ الإقرارِ وانتِقالُ النَّظرِ لمَن شرَطَه له الواقفُ بعدَه، وأمَّا لو ماتَ المُقَرُّ له فهي مَسألةٌ تَقعُ كَثيرًا، وقد سُئِلتُ عَنها مِرارًا.

والذي يَقتَضيهِ النظرُ بُطلانُ الإقرارِ أيضًا، لكنْ لا تَعودُ الحِصةُ المُقَرُّ بها إلى المُقِرِّ؛ لِما مَرَّ، وإنَّما يُوجِّهُها القاضي للمُقِرِّ أو لمَن أرادَ مِنْ أهلِ الوَقفِ؛ لأنَّا صَحَّحْنا إقرارَه؛ حَملًا على أنَّ الواقفَ هو الذي جعَلَ ذلكَ للمُقَرِّ له كما مَرَّ عن «الخَصَّاف»، فيَصيرُ كأنه جعَلَ النَّظرَ لاثنَينِ.

قالَ في «الأشباه»: وما شرَطَه لاثنَينِ ليسَ لأحَدِهما الانفِرادُ، وإذا ماتَ أحَدُهما أقامَ القاضي غيرَه، وليسَ للحَيِّ الانفِرادُ إلَّا إذا أقامَه القاضي كما في «الإسْعَاف». اه

ولا يُمكِنُ هُنا القَولُ بانتِقالِ ما أقَرَّ به إلى المَساكينِ كما قُلنا في الإقرارِ بالغلَّةِ؛ إذ لا حقَّ لَهم في النَّظرِ، وإنَّما حقُّهم في الغلَّةِ فقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 594 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.