Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 595

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تفويض ناظر الوقف النظر لغيره

هذا ما حَرَّرتُه في «تَنقِيح الحامِدِيةِ»، ولم أَرَ مَنْ نبَّهَ عليه، فاغتَنِمْه (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه يَجوزُ انفِرادُ كُلٍّ مِنهما بالتَّصرفِ (¬٢).

تَفويضُ ناظِرِ الوَقفِ النَّظَرَ لغَيرِه:

قالَ الحَنفيةُ: الواقفُ إمَّا أنْ يُفوِّضَ المُتولِّيَ على الوَقفِ تَفويضًا عامًّا بطَريقِ الاستِقلالِ بأنْ أقامَه مَقامَ نَفسِه وجعَلَ له أنْ يُسنِدَ النظَرَ ويُوصِيَ به إلى مَنْ شاءَ، ففي هذه الحالةِ يَجوزُ له أنْ يُفوِّضَ النَّظرَ إلى غَيرِه في حَياتِه وصِحتِه، وفي حالَةِ المَرضِ المُتَّصلِ بالمَوتِ، ولا يَملكُ عزْلَه إلا إذا كانَ الواقفُ جعَلَ له التَّفويضَ والعَزلَ.

وإنْ لم يَكنِ التَّفويضُ له عامًّا فإنْ فوَّضَ في صِحتِه لا يَصحُّ، وإنْ فوَّضَ في مَرضِ مَوتِه صَحَّ، ويَنبَغي أنْ يَكونَ له العَزلُ والتَّفويضُ إلى غَيرِه كالإيصاءِ.

ويَنبغي أنْ يَكونَ له العَزلُ والتَّفْويضُ كالإيصاءِ، بخِلافِ الإسنادِ في حالِ الصِّحةِ؛ لأنه في حالِ الصِّحةِ كالوَكيلِ، ولا يَملكُ الوَكيلُ العَزلَ (¬٣).

وقالَ الشافِعيةُ: لو قالَ الواقفُ: «جَعَلتُ النَّظرَ لفُلانٍ وله أنْ يُفوِّضَ النَّظرَ إلى مَنْ أرادَ» ففوَّضَ النَّظرَ إلى شَخصٍ، فهلْ يَزولُ نَظرُ المُفوِّضِ؟ أو يَكونُ المُفوَّضُ إليه وَكيلًا عن المُفوِّضِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 595 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.