Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 712

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. الدم النازل بعد السقط هل هو دم نفاس أو لا؟

لأنَّه تَبيَّن أنَّها لم تَكنْ حامِلًا، ثم إنْ كانَ ما رأتْ قبلَ السَّقطِ في مُدةٍ تامةٍ فما رأت بعدَ السَّقطِ استِحاضةٌ، وإنْ لم تَكنْ مُدةً تامةً تُكملْ مُدَّتَها مما رأت بعدَ السَّقطِ ثم هي مُستحاضةٌ بعدَ ذلك؛ فإنْ كانَت أَيامُها ثَلاثةً فرَأت قبلَ السَّقطِ ثَلاثةً دَمًا ثم استمَرَّ بها الدَّمُ بعدَ السَّقطِ فحَيضُها يَكونُ الثَّلاثةَ التي رَأتها قبلَ السَّقطِ وهي مُستحاضةٌ فيما رَأت بعدَ السَّقطِ.

وإنْ كانَ ما رأت قبلَ السَّقطِ يَومًا أو يَومَين تُكملُ مُدتَها ثَلاثةَ أَيامٍ مما تَراه بعدَ السَّقطِ ثم هي مُستحاضةٌ بعدَ ذلك.

وإنْ لم تَرَه قبلَ السَّقطِ ورَأته بعدَه؛ فإنْ كانَ السَّقطُ مُستَبينَ الخَلقِ فهي نُفساءُ، وإنْ لم يَكنْ مُستَبينَ الخَلقِ؛ فإنْ أمكَنَ جَعلُ ما تَراه بعدَ السَّقطِ حَيضًا يُجعلُ حَيضًا لها بعَدلِ أَيامِ عادتِها وإنْ لم يُمكِنْ جَعلُه حَيضًا فهي مُستحاضةٌ في ذلك (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ النِّفاسَ يَثبتُ بالدَّمِ المُجتمعِ الذي إذا صُبَّ عليه الماءُ الحارُّ لا يَذوبُ، وهي العَلقةُ، فيَكونُ الدَّمُ النازِلُ بعدَه نِفاسًا وتَنقَضي به العِدةُ، لا الدَّمُ الذي إذا صُبَّ عليه الماءُ الحارُّ يَذوبُ؛ لأنَّ هذا لا شَيءَ فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 712 (SanadKitab #30065, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.