Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 713

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. الدم النازل بعد السقط هل هو دم نفاس أو لا؟

قالَ الدَّرديرُ في شَرحِه لمُختصرِ خَليلٍ: (وعِدةُ الحامِلِ) حُرةً أو أَمةً (في وَفاةٍ أو طَلاقٍ وَضعُ حَملِها كلِّه) … (وإنْ) كانَ الحَملُ (دَمًا اجتمَعَ) وعَلامةُ كَونِه حَملًا أنَّه إذا صُبَّ عليه الماءُ الحارُّ لم يَذُبْ (¬١).

وقالَ الشَّيخُ عُليشٌ: وإنْ طلَّقَها قبلَه كَفاها وَضعُه إنْ كانَ مُضغةً أو ما بعدَها، بل وإنْ كانَ الحَملُ دَمًا اجتمَعَ بحيث إذا صُبَّ عليه ماءٌ حارٌّ لا يَذوبُ، وهي العَلقةُ.

أبو الحَسنِ على «المُدوَّنة» إذا أشكَلَ أمرُ الخارِجِ من الدَّمِ هل هو وَلدٌ أو دَمٌ اختُبِرَ بالماءِ الحارِّ؛ فإنْ كانَ دَمًا انحَلَّ وإنْ كانَ وَلدًا فلا يَزيدُه ذلك إلا شِدةً (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ في ثُبوتِ حُكمِ النِّفاسِ أنْ يَكونَ الوَلدُ كاملَ الخِلقةِ بل يَثبتُ بوَضعِ ما تَظهرُ فيه صُورةُ إِنسانٍ أو لم تَظهرْ فيه لكنْ أخبَرَ النِّساءُ الثِّقاتُ المُتَّصفاتُ بالخِبرةِ في هذا الأمرِ بأنَّه لَحمُ إِنسانٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالَ أَصحابُنا: لا يُشترطُ في ثُبوتِ حُكمِ النِّفاسِ أنْ يَكونَ الوَلدُ كامِلَ الخِلقةِ ولا حَيًّا، بل لو وضَعَت مَيتًا أو لَحمًا تَصوَّرَ في صُورةِ آدِميٍّ أو لم يَتصوَّرْ، وقالَ القَوابِلُ: إنَّه لَحمُ آدَميٍّ ثبَتَ حُكمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 713 (SanadKitab #30065, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.