Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 600

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. عزل ناظر الوقف ومن له حق العزل
  4. الحالة الأولى: عزل الواقف للناظر

يَدُ الناظِرِ يَدُ أمانةٍ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ على أنَّ يَدَ الناظِرِ على مالِ الوَقفِ يَدُ أمانةٍ لا يَدُ عُدوانٍ، فلا يَضمَنُ إلَّا إذا تَعدَّى أو فرَّطَ …

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: صرَّحَ عُلَماؤُنا ﵏ أنَّ يَدَ الناظِرِ على الوَقفِ يَدُ أمانةٍ لا يَدُ عُدوانٍ.

قالَ ابنُ عابدِينَ: وفي «القُنيَة»: وقد صرَّحَ عُلَماؤُنا قاطِبةً بأنَّ يَدَ الناظِرِ على الوَقفِ يَدُ أمانةٍ لا يَدُ عُدوانٍ، قالَ في «الذَّخيرَة»: وإنْ باعَ الأرضَ فقبَضَ الثَّمنَ فهلَكَ في يَدِه فلا ضَمانَ عليه، ويَكونُ الثَّمنُ عندَهُ أمانةٌ، وأخذُ القاضي وأعوانِه المالَ كأخذِ اللُّصوصِ، وقد قالَ كَثيرٌ مِنْ عُلَمائِنا المُتأخِّرينَ عن قُضاةِ زَمانِهم: تَسمَّوا باسمِ القُضاةِ وهُم باسمِ اللُّصوصِ أحَقُّ (¬١).

عَزلُ ناظِرِ الوَقفِ ومَن له حَقُّ العَزلِ:

إذا نصَبَ الواقفُ ناظِرًا على وَقفِه، فهل له أنْ يَعزلَه لسَببٍ مِنْ الأسبابِ أم لا يَجوزُ؟ وهل للقاضي أيضًا أنْ يَعزلَه أم لا؟ اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلكَ.

الحالَةُ الأُولى: عَزلُ الواقفِ للناظِرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الواقفِ، هل يَحقُّ له عَزلُ الناظِرِ الذي وَلَّاهُ أم لا؟

فذهَبَ أبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ -وعَليهِ الفتوَى عندَهُم- والمالِكيةُ إلى أنه يَجوزُ للواقِفِ عَزلُ الناظِرِ ولو بلا جُنحةٍ؛ لأنه وَكيلُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 600 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.