Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 601

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. عزل ناظر الوقف ومن له حق العزل
  4. الحالة الأولى: عزل الواقف للناظر

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: يَجوزُ إنْ كانَ بشَرطٍ ولا يَجوزُ مِنْ غيرِ شَرطٍ.

وأمَّا الشافِعيةُ والحَنابلةُ ففَصَّلوا كما سَيَأتي:

قالَ الحَنفيةُ: الواقفُ إذا عزَلَ الناظِرَ فإنْ شرَطَ له العَزلَ حالَ الوَقفِ صَحَّ اتِّفاقًا.

وإنْ لم يَشترطْ عزْلَه حالَ الوَقفِ فاختَلَفوا: فعندَ مُحمدٍ لم يَصحَّ عَزلُه، وعندَ أبي يُوسفَ يَصحُّ عَزلُه ولو بلا جُنحةٍ؛ لأنه وَكيلُه، والفتوَى على قَولِ أبي يُوسفَ (¬١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالُوا -كما تقدَّمَ- أنه لا يَصحُّ أنْ يَشترطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه، لكنْ يُتَّبعُ شَرطُه في تَعيينِ الناظِرِ، فإنْ شرَطَ النَّظرَ لغيرِه جازَ له عَزلُه ولو لغَيرِ جُنحَةٍ.

قالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: للواقِفِ عَزلُه ولو لغَيرِ جُنحةٍ.

وقالَ أيضًا: فلو قدَّمَ المُحبِّسُ مَنْ رآهُ لذلكَ أهلًا فله عَزلُه واستِبدالُه (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ عندَهُما إلى التَّفريقِ بينَ ما إذا شرَطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه في ابتِداءِ الوَقفِ ثمَّ أسنَدَ النَّظرَ إلى غَيرِه، وبينَ ما إذا شرَطَ النَّظرَ لغيرِه في ابتِداءِ الوَقفِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 601 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.