Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 602

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. عزل ناظر الوقف ومن له حق العزل
  4. الحالة الأولى: عزل الواقف للناظر

أ- فإذا شرَطَ النَّظرَ لنَفسِه في ابتِداءِ الوَقفِ ثُمَّ أسنَدَ النَّظرَ إلى غَيرِه بأنْ قالَ: «جَعَلتُ النظرَ، أو فوَّضْتُه، أو أسنَدتُه إلى زيدٍ» فله عَزلُه ونَصبُ غيرِه مكانَه؛ لأنه نائِبٌ عنه، أشبَهَ الوَكيلَ.

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ والحَنابلةِ: ليسَ له العَزلُ؛ لأنَّ مِلكَه زالَ، فلا تَبقى وِلايتُه عليه (¬١).

ب- أنْ يَشترطَ الواقفُ النَّظرَ لغَيرِه حالَ الوَقفِ كأنْ يَقولَ: «وَقَفتُ هذا الشيءَ بشَرطِ أنْ يَكونَ فُلانٌ ناظرًا عليه»، فليسَ له عَزلُه عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه لا نظَرَ له بعد شَرطِه لغَيرِه، إلا أنْ يَشترطَ الواقفُ لنَفسِه عزْلَ الناظرِ، فله عَزلُه عندَ الحَنابلةِ.

قالَ الشافِعيةُ: إذا شرَطَ الواقفُ لشَخصٍ نظَرَه حالَ الوَقفِ فليسَ له عَزلُه ولو لمَصلحةٍ؛ لأنه لا تَغييرَ لِما شرَطَه، كما ليسَ لغَيرِه ذلكَ، ولأنه لا نظَرَ له بعد شَرطِه لغَيرِه، وليسَ له عَزلُ مَنْ شرَطَ تَدريسَه أو فوَّضَ إليه حالَ الوَقفِ ولو لمَصلحةٍ، كما لو وقَفَ على أولادِه الفُقراءِ لا يَجوزُ تَبديلُهم بالأغنياءِ، بخِلافِ مَنْ جعَلَ له ذلكَ بعدَ تَمامِ الوقفِ فإنَّ له عزْلَه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 602 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.