Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 604

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. عزل ناظر الوقف ومن له حق العزل
  4. الحالة الثانية: عزل القاضي الناظر

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ ولَّاهُ الوقفَ أو شرَطَه له وهو فاسِقٌ أو وهو عَدلٌ ثمَّ فسَقَ يُضمَّ إليه أمينٌ لحِفظِ الوَقفِ، ولم تُزَلْ يَدُه؛ لأنه أمكَنَ الجَمعُ بينَ الحَقَّينِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُحتملُ ألَّا يَصحَّ تَوليَتُه، وأنه يَنعزلُ إذا فسَقَ في أثناءِ وِلايتِه؛ لأنها وِلايةٌ على حقِّ غَيرِه، فنَافاهَا الفِسقُ، كما لو وَلَّاهُ الحاكِمُ، وكما لو لم يُمكِنْ حِفظُ الوَقفِ منه مع بَقاءِ وِلايتِه على حقِّ غَيرِه، فإنه مَتى لم يُمكِنْ حِفظُه منه أُزيلَتْ ولايتُه، فإنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوَقفِ أهَمُّ مِنْ إبقاءِ وِلايةِ الفاسقِ عليهِ (¬١).

ب- أنْ يَكونَ مَنصوبَ القاضي:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ القاضي هو مَنْ أسنَدَ إليهِ النَّظَارةَ، هل له أنْ يَعزِلَه أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ عَزلُ القاضي للناظِرِ بلا جُنحةٍ أو سَببٍ مُوجِبٍ لذلكَ، وهو ظُهورُ خِيانةِ الأولِ أو شَيءٍ آخَرَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 604 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.